مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥١٥ - منهاج إذا كان المأموم مسبوقاً من الإمام بركعة فصاعداً،
فيهما قراءة، و إن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام، فإذا سلّم الإمام قام فقرأ بأُمّ الكتاب و سورة ثمّ قعد فتشهّد، ثمّ قام فصلّى ركعتين ليس فيهما قراءة [١].
و مراده برواية عبد الرحمٰن ما رواه الكليني [٢] و الشيخ [٣] عن عبد الرحمٰن بن الحجّاج في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام و هي له الاولى كيف يصنع إذا جلس الإمام؟ قال: يتجافىٰ و لا يتمكّن من القعود، فإذا كانت الثالثة للإمام و هي له الثانية فليلبث قليلًا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهّد، ثمّ يلحق بالإمام قال: و سألته عن الّذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ فقال: اقرأ فيهما فإنّهما لك الأوّلتان، و لا تجعل أوّل صلاتك آخرها.
و يدلّ عليه أيضاً ما رواه أحمد بن النضر عن رجل عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال لي: أيّ شيء يقول هؤلاء في الرجل الّذي يفوته مع الإمام ركعتان؟ قلت: يقولون: يقرأ فيهما بالحمد و سورة، فقال: هذا يقلّب صلاته يجعل أوّلها آخرها، قلت: فكيف يصنع؟ قال: يقرأ فاتحة الكتاب في كلّ ركعة [٤].
و يؤيّدهما صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: إذا فاتك شيء مع الإمام فاجعل أوّل صلاتك ما استقبلت منها، و لا تجعل أوّل صلاتك آخرها [٥]. و قد مرّ رواية عبد الرحمٰن بن أبي عبد اللّٰه أيضاً [٦].
و يؤيّده أيضاً صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام و هي أوّل صلاة الرجل و لا يمهله حتّى يقرأ، فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال: نعم [٧].
[١] الإستبصار: ج ١ ص ٤٣٦ ح ١.
[٢] الكافي: ج ٣ ص ٣٨١ ح ١.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٤٦ ح ٧١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٤٦ ب ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة ح ٧.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٤٤ ب ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة ح ١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٤٥ ب ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٤٦ ب ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة ح ٥.