مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٩٣ - منهاج الحقّ أنّه يبطل الصلاة بالشكّ في أعداد الثنائية
و في حكم الشكّ في الصلوات المذكورة مطلقاً الشكّ في الأوّلتين من الرباعية، و هو المشهور بين الأصحاب. و قال في المنتهي أيضاً: إنّه مذهب علمائنا أجمع إلّا أبا جعفر ابن بابويه، فإنّه قال: لو شكّ بين الركعة و الركعتين فله البناء على الأقلّ [١] و ظاهره التخيير.
لنا مضافاً إلى إطلاقات ما ذكرنا سابقاً حسنة الوشّاء قال: قال لي أبو الحسن الرضا (عليه السلام) الإعادة في الركعتين الأوّلتين، و السهو في الركعتين الأخيرتين [٢].
و موثّقة سماعة قال: قال: إذا سها الرجل في الركعتين الأوّلتين من الظهر و العصر و العتمة و لم يدر واحدة صلّىٰ أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة [٣].
و صحيحة الفضل بن عبد الملك قال: قال لي: إذا لم تحفظ الركعتين الأوّلتين فأعد صلاتك [٤].
و صحيحة ابن مسكان عن عنبسة قال: قال لي أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): إذا شككت في الركعتين الأوّلتين فأعد [٥].
و يدلّ على مذهب الصدوق حسنة الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل لا يدري أ ركعتين صلّى أم واحدة، قال: يتمّ بركعة [٦].
و مثلها موثّقة ابن أبي يعفور [٧].
و رواية عبد الرحمٰن بن الحجّاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال في الرجل لا يدري ركعة صلّى أم ثنتين، قال: يبني على الركعة [٨].
[١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤١٠ س ٤.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠١ ب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١٠.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠٢ ب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١٧.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠١ ب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١٣.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠١ ب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١٤.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠٣ ب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٢٠.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠٣ ب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٢٢.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠٣ ب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٢٣.