مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٥٢ - منهاج يكره الصلاة في السواد،
و في اخرى: عن الصلاة فيه، قال: لا بأس به مطلقاً [١].
و لعلّ الجمع الكراهة.
و في الثوب المشبع اللون بالحمرة، أو أعمّ، و في خصوص الحمرة الشديدة رواية [٢]، و كذلك في بعض آخر.
و التعميم بالنظر إلى تفسيري المقدّم الوارد في الصلاة بالحمرة المشبعة، أو بكلّ مشبع، و أمّا على مطلق الحمرة فلم نجد دليلًا، و نقل عن المحقّق [٣]، و لعلّه استفاده من كراهة المضرّج بالزعفران.
و في الثوب الرقيق غير الحاكي الملوّن للنصوص.
ففي الصحيح: عن الصلاة في قميص واحد، فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس [٤].
و يظهر من الجمع بين الأخبار كراهة الصلاة في الثوب الواحد المحلول الأزرار، ما لم يكن عليه إزار، و كأنّه لحفظه عن الكشف.
و يكره التوشّح و الائتزار فوق القميص، للصحيح على الظاهر: لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص و أنت تصلّي، و لا تتّزر بإزار فوق القميص إذا أنت صلّيت، فإنّه من زيّ الجاهلية [٥].
و يدلّ على الأوّل أيضاً أخبار كثيرة، و ورد الجواز أيضاً، و هو رخصة.
فاندفع ما قيل: إنّه لا دليل على الحكم الثاني.
و اشتمال الصمّاء، ففي الحسن: إيّاك و التحاف الصمّاء، قلت: و ما التحاف الصمّاء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد [٦].
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣١٦ ب ٤٤ من أبواب لباس المصلّي ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٣٦ ب ٥٩ من أبواب لباس المصلّي ح ٢.
[٣] المعتبر: كتاب الصلاة ج ٢ ص ٩٤.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٨٢ ب ٢٢ من أبواب لباس المصلّي ح ١.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٨٧ ب ٢٤ من أبواب لباس المصلّي ح ١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٨٩ ب ٢٥ من أبواب لباس المصلّي ح ١.