مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١١٢ - مسألة يجب ستر العورة في الصلاة
فصل [الثالث] في لباس المصلّي
[١] و فيه مسائل:
مسألة: يجب ستر العورة في الصلاة
بإجماع العلماء كافّة، و يشترط صحّتها به بإجماعنا و أكثر أهل العلم و بالنصوص المستفيضة.
و الكلام في تحديدها، فالمشهور بل المجمع عليه، على ما ادّعاه ابن إدريس أنّها القبل القضيب و الأُنثيان و الدبُر، دون الفخذين و الأليتين [٢].
و قيل من السرّة إلى الركبة [٣]. و قيل: إلى نصف الساق [٤].
و الأصل و النصوص يدفعهما، و لا حجّة لهما يعتدّ بها.
و من المرأة هاهنا تمام البدن عدا الوجه و الكفّين و ظاهر القدمين عند الأكثر. و قيل: عدا الوجه فقط [٥].
و يظهر من ابن الجنيد تسويتها مع الرجل في العورة [٦] و قال بجواز صلاة الحرَّة المسلمة مكشوفة الرأس كغيرها إذا أمن من ناظر غير محرم [٧].
و الأوّل أقرب، بل المستفاد من الأخبار استثناء الوجه و الكفّين و القدمين
[١] راجع ما كتبناه في هامش ص ٩٥.
[٢] السرائر: ج ١ ص ٢٦٠.
[٣] المهذّب: ج ١ ص ٨٣.
[٤] الكافي في الفقه: ص ١٣٩.
[٥] قاله الشيخ في الاقتصاد: ص ٢٥٨.
[٦] كما في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٩٨.
[٧] كما في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٩٦.