مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٩٥ - و يجب في الركوع الطمأنينة بمقدار الذكر، بعد إكمال الهويّ الواجب،
العلمي، و الثاني لا يصدق إلّا مع تحقّق الانحناء المخصوص، و بعد التحقّق يقال له الركوع، و ما ورد في الأخبار من أنّ القول في الركوع كذا و تقول في الركوع كذا و نحوهما يدلّ على أنّ الذكر يجب بعد تحقّق ذلك و في حاله، لأنّه هو المعنى الحقيقي حينئذٍ. و من هذا يمكن أخذ دليل لوجوب الطمأنينة أيضاً بعنوان الالتزام، لكنّه إنّما يتمّ بالنظر إلى مطلق حركتي الهويّ و الانتصاب، و أمّا الحركة العرضيّة يميناً و شمالًا أو تكرير الحركة فيما دون قدر أقلّ الواجب علوّاً و سفلًا أيضاً فيشكل، إلّا إذا قلنا بعدم وجوب ملاحظتها و هو مشكل، أو بعدم صدق الركوع عليه حينئذٍ أيضاً و هو أشكل.
و إن جعلنا المراد منه فيها هو معناهُ المصدري فيمكن القول بالجواز حينئذٍ، إذ يصدق أنّه ذكر في الركوع، و الطمأنينة واجب على حدة، فإذا لم يقدر على الطمأنينة فلا يسقط، و لكنّه بعيد.
و أمّا معناه اللغوي فلعلّه يمكن القطع بعدم إرادته.
و ليس الطمأنينة ركناً في الصلاة، خلافاً للشيخ في الخلاف [١].
و يدلّ عليه العمومات الدالّة على نفي إعادة الصلاة إلّا من أُمور مخصوصة:
كصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام): لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور، و الوقت، و القبلة، و الركوع، و السجود [٢].
و صحيحة عبد اللّٰه بن القداح عنه عن أبيه (عليهما السلام): أنّ عليّاً (عليه السلام) سئل عن رجل ركع و لم يسبّح ناسياً، قال: تمّت صلاته [٣].
و ما رواه الشيخ عن عليّ بن يقطين عن الكاظم (عليه السلام) عن رجل نسي تسبيحه في ركوعه و سجوده، قال: لا بأس بذلك [٤].
[١] الخلاف: ج ١ ص ٣٤٨ المسألة ٩٨.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٣٤ ب ١٠ من أبواب الركوع ح ٥.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٣٨ ب ١٥ من أبواب الركوع ح ١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٣٩ ب ١٥ من أبواب الركوع ح ٢.