مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٦١ - منهاج يجب استقبال القبلة في الفرائض كلّها بالكتاب و السنّة و الإجماع،
الفصل الرابع في مناهج القبلة
منهاج يجب استقبال القبلة في الفرائض كلّها بالكتاب و السنّة و الإجماع،
بل و الضرورة من الدين في حال الاختيار، و قد مرّ شطر من أمكنة الاضطرار [١]، و سيأتي بعض آخر.
و أمّا النوافل فكذلك، و قد مرّ الكلام في أمكنة الجواز بدونه [٢] و عدم الجواز مع الاستقرار و الاختيار.
و الكلام في حقيقة القبلة، و قد اختلف فيه كلام الأصحاب، فأكثر القدماء منهم الشيخان [٣] و سلّار [٤] و ابن حمزة [٥] و ابن البرّاج [٦] و المحقّق [٧] في الشرائع على أنّ البيت قبلة المسجد، و المسجد قبلة أهل الحرم، و الحرم قبلة الدنيا، للنصوص.
منها الصحيح على ما ذكره العلّامة المجلسي (رحمه اللّه) في شرح الفقيه، و كأنّه نقله عن العلل قال: البيت قبلة المسجد، و المسجد قبلة مكّة، و مكّة قبلة الحرم،
[١] كذا في الأصل، و لا يخفى ما في العبارة.
[٢] كذا في الأصل، و العبارة لا تخلو عن اضطراب.
[٣] الخلاف: ج ١ ص ٢٩٥ المسألة ٤١، و المقنعة: ص ٩٥.
[٤] المراسم: ص ٦٠.
[٥] الوسيلة: ص ٨٥.
[٦] المهذّب: ج ١ ص ٨٤.
[٧] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٦٥.