مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٦٣ - منهاج تبطل الصلاة بتعمّد الالتفات إلى ما وراءه،
و نقل عن بعض الأصحاب [١] القول بالبطلان.
و الأصل في هذه المسألة أخبار كثيرة:
كحسنة الحلبي لإبراهيم بن هاشم عن الصادق (عليه السلام) قال: قال: إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً، و إن كنت قد تشهّدت فلا تعد [٢].
و صحيحة زرارة أنّه سمع أبا جعفر (عليه السلام) يقول: الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه [٣].
و صحيحة حمّاد بن عثمان عن عبد الحميد عن عبد الملك قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الالتفات في الصلاة أ يقطع الصلاة؟ قال: لا و ما أُحب أن يفعل [٤].
و صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يلتفت في الصلاة؟ قال: لا، و لا ينقض أصابعه [٥].
و حسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصيبه الرعاف و هو في الصلاة، فقال: إن قدر على ماءٍ عنده يميناً أو شمالًا أو بين يديه و هو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثمّ ليصلّ ما بقي من صلاته، و إن لم يقدر على ماء حتّى ينصرف بوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته [٦].
و صحيحة ابن أُذينة عن الصادق (عليه السلام) أنّه سأله عن الرجل يرعف و هو في الصلاة و قد صلّىٰ بعض صلاته، فقال: إن كان الماء عن يمينه و عن شماله و عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت و ليبْنِ على صلاته، فإن لم يجد الماء حتّى يلتفت
[١] نسبه صاحب رياض المسائل: ج ٣ ص ٥٠٠ إلى فخر المحقّقين و لم نعثر عليه في إيضاح الفوائد.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٤٨ ب ٣ من أبواب قواطع الصلاة ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٤٨ ب ٣ من أبواب قواطع الصلاة ح ٣.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٤٩ ب ٣ من أبواب قواطع الصلاة ح ٥.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٤٨ ب ٣ من أبواب قواطع الصلاة ح ١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٤٥ ب ٢ من أبواب قواطع الصلاة ح ٦.