مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤١٧ - منهاج يستحبّ الجماعة في الفرائض كلّها
الباب في اللواحق
و فيه فصول:
الفصل الأوّل في الجماعة
منهاج [يستحبّ الجماعة في الفرائض كلّها]
[١] يستحبّ الجماعة في الفرائض كلّها، و هو مذهب علمائنا أجمع، قاله في المنتهي [٢]، و يتأكّد في اليومية، قال في المدارك: و هو من ضروريات الدين [٣]، و يدلّ عليه قوله تعالىٰ وَ ارْكَعُوا مَعَ الرّٰاكِعِينَ [٤] و الأخبار المستفيضة ناطقة بما ذكرنا.
فروى الشيخ في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): الصلاة في جماعة يفضل على صلاة الفذّ بأربع و عشرين درجة تكون خمسة و عشرين صلاة [٥].
و قال الصدوق (رحمه اللّه) في الفقيه و كأنّه عبارة الحديث-: و صلاة الرجل في
[١] ما أثبتناه في العنوان هو ما جرى على قلمه الشريف أوّلًا، لكن شُطب عليه و كُتب مكانه: «الفصل الرابع في اللواحق، و فيه مقاصد: المقصد الأوّل في الجماعة، و فيه مباحث: الأوّل» و لم نتحقّق وجه ذلك؛ مع أنّه خلاف سياق الكتاب، و اللّٰه العالم.
[٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٦٣ س ٨.
[٣] مدارك الأحكام: ج ٤ ص ٣١٠.
[٤] البقرة: ٤٣.
[٥] تهذيب الأحكام: ح ٤ ج ٣ ص ٢٥، و فيه «الفرد» بدل «الفذّ».