مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٠٦ - منهاج لا ريب في أنّه يدرك الجماعة بإدراك الركوع،
إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته و قد رفع رأسه فاسجد معه و لا تعتدّ بها [١].
و رواية جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إنّي أؤمّ قوماً فأركع فيدخل الناس و أنا راكع فكم أنتظر؟ قال: ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر، انتظر مثلي ركوعك، فإن انقطعوا و إلّا فارفع رأسك [٢].
و مرسلة مروك بن عبيد عن الباقر (عليه السلام) قال: قلت له: إنّي إمام مسجد الحيّ فأركع بهم و أسمع خفقان نعالهم و أنا راكع؟ قال: اصبر ركوعك و مثل ركوعك، فإن انقطعوا و إلّا فانتصب قائماً [٣]. و روى في الفقيه أيضاً مرسلًا قال رجل لأبي جعفر (عليه السلام) [٤]. الحديث.
و ذهب المفيد في المقنعة [٥] و الشيخ في النهاية [٦] و كتابي الأخبار [٧] إلى أنّ المعتبر إدراك تكبيرة الركوع.
و يدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة [٨].
و صحيحته الأُخرىٰ عن الباقر (عليه السلام) قال: قال لي: إن لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة [٩].
و صحيحته الأُخرىٰ عنه (عليه السلام) قال: لا تعتدّ بالركعة الّتي لم تشهّد تكبيرها مع الإمام [١٠].
[١] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٤٩ ب ٤٩ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٥٠ ب ٥٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٥٠ ب ٥٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٩٠ ح ١١٥٢.
[٥] لم نجد له عين و لا أثر في المقنعة. حتّى تفطن إلى ذلك صاحب مفتاح الكرامة: ج ٣ ص ١٢٨ س ٢٢.
[٦] النهاية: ج ١ ص ٣٤٧.
[٧] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٤٤ ذيل ح ٦٥، الاستبصار: ج ١ ص ٤٣٥ ذيل ح ٥.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٤١ ب ٤٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ٤.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٤١ ب ٤٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٤١ ب ٤٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣.