مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٠٥ - منهاج لا ريب في أنّه يدرك الجماعة بإدراك الركوع،
أيضاً بطريق ضعيف [١]، و كذلك الشيخ [٢]، و رواها الشيخ بطريق صحيح آخر أيضاً عن عبد الرحمٰن قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: إذا دخلت المسجد [٣]. الحديث.
و ما رواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أدخل المسجد و قد ركع الإمام فأركع بركوعه و أنا وحدي و أسجد فإذا رفعت رأسي أيّ شيء أصنع؟ فقال: قم فاذهب إليهم، فإن كانوا قياماً فقم معهم، و إن كانوا جلوساً فاجلس معهم [٤]. و رواها الشيخ أيضاً عنه، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، و في طريقه الحكم بن مسكين [٥].
و صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنّه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة، فقال: يركع قبل أن يبلغ القوم و يمشي و هو راكع حتّى يبلغهم [٦]. و رواه الصدوق أيضاً بطريقه عن محمّد بن مسلم [٧].
و رواية معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: إذا جاء الرجل مبادراً و الإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة و الركوع [٨].
و زاد في الفقيه بعد هذه الرواية: و من أدرك الإمام و هو ساجد كبّر و سجد معه و لم يعتدّ بها. و من أدرك الإمام و هو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة. و من أدركه و قد رفع رأسه من السجدة الأخيرة و هو في التشهّد فقد أدرك الجماعة، و ليس عليه أذان و لا إقامة. و من أدركه و قد سلّم فعليه الأذان و الإقامة [٩].
و صحيحة صفوان عن أبي عثمان عن معلّىٰ بن خنيس عن الصادق (عليه السلام) قال
[١] الكافي: ج ٣ ص ٣٨٥ ح ٥.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٤٤ ح ٦٨.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٤٤ ح ٦٧.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٩٤ ح ١١٦٥.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٨١ ح ١٥٠.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٤٣ ب ٤٦ من أبواب صلاة الجماعة ح ١.
[٧] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٩٤ ح ١١٦٧.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٤٩ ب ٤٩ من أبواب صلاة الجماعة ح ٦.
[٩] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٤٠٧ ٤٠٨ ح ١٢١٦.