مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٠٩ - خاتمة يستحبّ اتّخاذ المساجد للكتاب و الإجماع و النصوص،
و كنسها، سيّما في يوم الخميس و ليلة الجمعة، و الإسراج فيها. كلّ ذلك للنصوص [١].
و يستحبّ مرمّتها، لعموم الآية [٢].
و يكره الدخول فيها مع الرائحة المؤذية، كالثوم و البصل و غيرها، و يتأكّد في الثوم، و البصاق فإنّها خطيئة، و كفّارته الدّفن.
و في الروايات فعل الباقر (عليه السلام) و لم يدفن حتّى في مسجد الحرام [٣].
و التنخّم، و يردّها في جوفه ليبرئه عن الداء، و قتل القمّل فيدفنه، و إنشاد الشعر إلّا ما لا بأس به.
فقال الكاظم (عليه السلام) و قد سئل عن الشعر في الطواف: إنّ ما لا بأس به لا بأس به [٤]، و عن الكاظم (عليه السلام) «لا بأس به» [٥] على الإطلاق، و يحمل على ما لا بأس به.
و البيع و الشراء، و تمكين المجانين و الصبيان، و قد يخصّص الصبيّ بغير المميّز، و ليس ببعيد.
و إنفاذ الأحكام، و ذهب جماعة إلى عدم الكراهة لكونه عبادة [٦]، و حكاية دكّة القضاء مشهورة، فربما يخصّص بما فيه جدل و خصومة، و قيل: ذلك مع الإدمان [٧]، أو إذا كان الجلوس لأجل ذلك، و يدفعهما ظاهر الحكاية، فالوجه الأوّل ليس بذلك البعيد.
و إنشاد الضالّة، بل و تعريفها، و رفع الصوت العادي عن المعتاد، و عمل
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥١٧ ب ٤٠ من أبواب أحكام المساجد ح ٢، وص ٥١٧ ب ٤١ منها ح ١ و ٢، وص ٥٠٤ ب ٢٤ منها ح ١ و ٢، وص ٤٨٠ ب ٣ منها ح ١ و ٤، وص ٤٧٨ ب ٢ منها ح ٤، وص ٥١١ ب ٣٢ منها ح ١، وص ٥١٣ ب ٣٤ منها ح ١.
[٢] التوبة: ١٨.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٩٨ ب ١٩ من أبواب أحكام المساجد ح ١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٦٤ ب ٥٤ من أبواب الطواف ح ١.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٩٣ ب ١٤ من أبواب أحكام المساجد ح ٢.
[٦] منهم العلّامة في مختلف الشيعة: ج ٣ ص ٩٢، و الشيخ في الخلاف: ج ٦ ص ٢١٠ المسألة ٣، و ابن إدريس في السرائر: ج ١ ص ٢٧٩.
[٧] قاله المحقّق الكركي في جامع المقاصد: ج ٢ ص ١٥٠.