مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٠٠ - منهاج النيّة واجبة بالإجماع
الفصل السابع في مناهج النيّة و التكبير
منهاج [النيّة واجبة بالإجماع]
[١]. النيّة واجبة بالإجماع، و قد مرّ تحقيقه، و نقول هاهنا: يجب القصد إلى الفعل المخصوص بحيث يمتاز عن جميع ما عداه، متقرّباً إلى اللّٰه تعالى، فإن كان لاعتبار القضاء و الأداء و الوجوب و الندب و غير ذلك من المشخصات دخل في التعيين، فيجب، ليحصل الامتثال و الإتيان بالمأمور به، و إلّا فلا، و أمّا مع الامتياز بدون ذلك فالأولى أيضاً عدم ترك أمثال ذلك القصود، و الاحتياط في ذلك للشهرة، و لادّعاء بعضهم على بعضها الإجماع، لكن الّذي يقوى في نفسي هو الاكتفاء بتميّز الفعل و قصد التقرّب ليس إلّا.
و يجب المقارنة بالصلاة، للإجماع، و تتحقّق بأن يكبّر عن نيّة، للإجماع نقله في التذكرة [٢]، و استحضارها من أوّل التكبير إلى آخره.
و قيل: محلّها بين الألف و الراء [٣]، و ليسا بشيء، سيّما مع استلزام الأخير خلوّ
[١] في الأصل شُطب على «الفصل السابع» و كُتب مكانه «المقصد الثالث»، و شُطب أيضاً على كلمتي «مناهج» و «منهاج» و زيد بعد قوله: «النيّة و التكبير»: و فيه مباحث، الأوّل. و هكذا غيّر و بدّل إلى الفصل الرابع عشر. و لم نتحقّق وجه ذلك مع أنّه خلاف السياق؛ و نحن حيث لم نطمئنّ على كون ذلك التغيير بقلم المؤلّف (قدّس سرّه) أثبتنا ما كتبه أوّلا.
[٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١٢ س ٩.
[٣] نسبه الشهيد الأوّل الى بعض الأصحاب، راجع الذكرى: ص ١٧٧ س ١٣.