مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٧٨ - منهاج المشهور عدم جواز النافلة لمن عليه فائتة من الفرائض،
قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله): إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتّى يبدأ بالمكتوبة، قال: فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة و أصحابه فقبلوا ذلك منّي، فلمّا كان في القابل لقيت أبا جعفر (عليه السلام) فحدّثني أنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله) عرس في بعض أسفاره و قال: من يكلؤُنا؟ فقال بلال: أنا، فنام بلال و ناموا حتّى طلعت الشمس، فقال: يا بلال ما أرقدك؟ فقال: يا رسول اللّٰه أخذ نفسي ما أخذ بأنفاسكم، فقال رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله): قوموا فنحّوا عن مكانكم الّذي أخذتكم فيه الغفلة و قال: يا بلال أذّن، فصلّى رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله) ركعتي الفجر ثمّ قام فصلّى بهم الصبح، ثمّ قال: من نسي شيئاً من الصلاة فليصلّها إذا ذكرها، فإنّ اللّٰه عزّ و جلّ يقول أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِكْرِي قال زرارة: فحملت الحديث إلى الحكم و أصحابه فقال نقضت حديثك الأوّل، فقدمت علىٰ أبي جعفر (عليه السلام) فأخبرته بما قال القوم، فقال: يا زرارة إلا أخبرتهم أنّه قد فات الوقتان جميعاً، و أنّ ذلك كان قضاء من رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله) [١].
و في هذا الخبر فوائد جمّة مهمّة لا يخفىٰ علىٰ من تأمّل فيها.
و يدلّ عليها أيضاً الرواية المنقولة عن ابن طاوس [٢] المتقدّمة.
قيل: و يؤيّده موثّقة عمّار عن الصادق (عليه السلام): فإذا أردت أن تقضي شيئاً من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئاً حتى تبدأ و تصلّي قبل الفريضة الّتي حضرت ركعتين نافلة لها ثمّ اقض ما شئت [٣].
فتأمّل و لعلّ في قوله (عليه السلام) في خاتمة رواية زرارة الطويلة المتقدّمة تأييد ما لذلك.
أقول: و الّذي يترجّح في نظري هو القول الثاني.
و الجواب: فأمّا عن حديث الأولويّة فمع تسليمها أنّها لا ينافي المطلوب غايته آكدية الكراهة لما اخترنا سابقاً من جواز تقديم الحاضرة، و لعلّ نظره (رحمه اللّه)
[١] ذكرى الشيعة: ص ١٣٤ س ٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٠٨ ب ٦١ من أبواب المواقيت ح ٩.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٥٠ ب ٢ من أبواب قضاء الصلوات ح ٤.