مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٧٧ - منهاج المشهور عدم جواز النافلة لمن عليه فائتة من الفرائض،
و منها: صحيحة الحسين بن أبي العلاء [١] و رواية ابن أبي يعفور [٢] المتقدّمتان في تقديم الفوائت.
و منها: رواية محمّد بن يحيىٰ بن حبيب قال: كتبت إلىٰ أبي الحسن الرضا (عليه السلام) يكون عليّ الصلاة النافلة، متى أقضيها؟ فكتب: في أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار [٣].
و منها: رواية حسّان بن مهران قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن قضاء النوافل، قال: ما بين طلوع الشمس إلىٰ غروبها [٤]. و سيجيء شطر منها.
و عمومات ما دلّ على القضاء متى ما ذكر، و خصوصات كموثّقة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نام عن الغداة حتّى طلعت الشمس، فقال يصلّي ركعتين، ثمّ يصلّي الغداة [٥].
و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان المتقدّمة في مسألة ترتيب الحاضر على الفائتة [٦].
و صحيحة الحسن بن محبوب عن الرُّباطي عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: إنّ اللّٰه تبارك و تعالى أنام رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله) عن صلاة الفجر حتّى طلعت الشمس، ثمّ قام فبدأ فصلّى الركعتين اللتين قبل الفجر، ثمّ صلّى الفجر، و أسهاه في صلاته فسلّم في الركعتين ثمّ وصف ما قاله ذو الشمالين و إنّما فعل ذلك به رحمة لهذه الأُمّة لئلّا يعيّر الرجل المسلم إذا هو نام عن صلاته أو سها فيها يقال: قد أصاب ذلك رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله) [٧].
و ما رواه الشهيد في الذكرى عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٠١ ب ٥٧ من أبواب المواقيت ح ١٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٧٦ ب ٣٩ من أبواب المواقيت ح ١٢.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٧٥ ب ٣٩ من أبواب المواقيت ح ٣.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٧٦ ب ٣٩ من أبواب المواقيت ح ٩.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٠٦ ب ٦١ من أبواب المواقيت ح ٢.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٠٩ ب ٦٢ من أبواب المواقيت ح ٤.
[٧] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٥٨ ح ١٠٣١.