مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٤٦ - منهاج و في صحيحة حمّاد فيما علّمه الصادق
و في رواية عبد اللّٰه بن هلال قال: شكوت إلى أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) تفرّق أموالنا و ما دخل علينا، فقال: عليك بالدعاء و أنت ساجد، فإنّ أقرب ما يكون العبد إلى اللّٰه و هو ساجد، قال: قلت: فأدعو في الفريضة و أُسمّي حاجتي؟ فقال: نعم، قد فعل ذلك رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله) فدعا على قوم بأسمائهم و أسماء آبائهم، و فعله عليّ (عليه السلام) بعده [١].
و في صحيحة محمّد بن مسلم [٢] أيضاً دلالة على ما ذكر.
و يستحبّ أن لا يكون حين القيام كالعجان، بل يبسط الكفّين، لحسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا سجد الرجل ثمّ أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض و لكن يبسط كفّيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض [٣]. و لعلّ هذا كناية عن عدم الإقعاء.
و أن يقول في حال القيام معتمداً على كفّيه: «بحول اللّٰه و قوّته أقوم و أقعد» فإنّ عليّاً (عليه السلام) كان يفعل ذلك. و هو مضمون صحيحة سيف عن الحضرمي عن الصادق (عليه السلام) [٤].
و في صحيحة ابن سنان عنه (عليه السلام) قال: إذا قمت من السجود قلت: اللّهمّ ربّي بحولك و قوّتك أقوم و أقعد، و إن شئت قلت: و أركع و أسجد [٥].
و في صحيحة ابن مسلم عنه (عليه السلام) قال: إذا قام الرجل من السجود قال: بحول اللّٰه أقوم و أقعد [٦].
و الكلّ حسن إن شاء اللّٰه.
و يستحبّ السبق برفع الركبتين عند القيام، لصحيحة محمّد بن مسلم قال
[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٧٣ ب ١٧ من أبواب السجود ح ٣.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٧٣ ب ١٧ من أبواب السجود ح ١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٧٥ ب ١٩ من أبواب السجود ح ١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٦٧ ب ١٣ من أبواب السجود ح ٥.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٦٦ ب ١٣ من أبواب السجود ح ١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٦٦ ب ١٣ من أبواب السجود ح ٢.