مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٥٠ - منهاج من علم بالآيات و لم يصلّ صلاتها حتّى خرج الوقت عامداً أو ناسياً
و قال ابن الجنيد: إنّ قضاءها إذا احترق الكلّ ألزم ممّا لو احترق البعض [١].
و هو أيضاً يعطي الوجوب، و هذه الأقوال نقلها العلّامة في المختلف [٢].
و قال المفيد في المقنعة: إذا احترق القرص و هو القمر كلّه و لم تكن علمت به حتّى أصبحت صلّيت صلاة الكسوف جماعة، و إن احترق بعضه و لم تعلم به حتّى أصبحت صلّيت القضاء فرادى [٣].
و الأقرب المشهور، لنا ما رواه الكليني [٤] و الشيخ [٥] في الصحيح عن زرارة و محمّد ابن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إذا انكسفت الشمس كلّها و احترقت و لم تعلم ثمّ علمت بعد ذلك فعليك القضاء، و إن لم يحترق كلّها فليس عليك قضاء.
و ما رواه الصدوق عن محمّد بن مسلم و الفضيل بن يسار و في طريقه إلى الفضيل عليّ بن الحسين السعدآبادي، و لعلّ الحديث به يصير قويّاً، و عدّه بعضهم من الصحاح قالا: قلنا لأبي جعفر (عليه السلام): أ يقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم و إذا أمسىٰ فعلم؟ قال: إن كان القرصان احترقا كلاهما قضيت، و إن كان إنّما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه [٦].
و رواية حريز قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): إذا انكسف القمر و لم تعلم به حتّى أصبحت ثمّ بلغك، فإن كان احترق كلّه فعليك القضاء، و إن لم يكن احترق كلّه فلا قضاء عليك [٧]. و قد مرّ ما رويناه عن الكليني (رحمه اللّه) أيضاً.
و ليس للقول بوجوب القضاء مطلقاً إلّا أنّ القضاء تابع للأداء. و التحقيق خلافه كما ذكرنا، و العمومات و الإطلاقات و شمولها لما نحن فيه ممنوع، و لو سلّم فمخصّص بما ذكرنا، لكمال نصوصيّتها و صراحتها و اعتضادها بالأُصول و العمومات و العمل و غير ذلك.
[١] كما في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٨١.
[٢] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٨١.
[٣] المقنعة: ص ٢١١.
[٤] الكافي: ج ٣ ص ٤٦٥ ح ٦.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٥٧ ح ١١.
[٦] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٥٤٩ ح ١٥٢٩.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٥٥ ب ١٠ من أبواب صلاة الكسوف ح ٤.