مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٦٠ - منهاج يكره الصلاة في السواد،
الّذي أُعير الذمّيّ، قال: لا بأس أن تصلّي فيه حتّى يستيقن أنّه نجّسه [١].
و تؤيّدها الأُصول و الأخبار و الفتوىٰ و العمل.
و تكره الصلاة في ما يستر ظهر القدم و لا ساق له، كالشمشك و النعل السندي عند جماعة من الأصحاب [٢].
و ذهب الشيخ في أحد قوليه [٣] و المفيد [٤] و ابن البرّاج [٥] و سلّار [٦] و المحقّق [٧] و العلّامة [٨] إلى التحريم، و لم يظهر لهم دليل يعتمد عليه.
فما رأيته في التذكرة [٩] من الدليل، و حاصل ما نقل من المعتبر هو عادة النبيّ و الصحابة، و أنّهم كانوا لا يصلّون من ذلك. و الأحوط الاجتناب، و اللّٰه يعلم.
و يستفاد من الأخبار استحباب الصلاة في النعل مطلقاً، و لعلّه العربيّة، بل قال بعض الأصحاب: إنّه مستحبّ عند علمائنا.
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٩٥ ب ٧٤ من أبواب النجاسات ح ١.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ٨٣، مدارك الأحكام: ج ٣ ص ١٨٤.
[٣] النهاية: ج ١ ص ٣٢٨.
[٤] المقنعة: ص ١٥٣.
[٥] المهذّب: ج ١ ص ٧٥.
[٦] المراسم: ص ٦٥.
[٧] المعتبر: ج ٢ ص ٩٣.
[٨] قواعد الأحكام: ج ١ ص ٢٥٧.
[٩] تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٤٩٨.