مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٦٦ - منهاج من زاد ركعة في صلاته يجب عليه الإعادة، عمداً كان أو سهواً،
الفصل الثالث في الشكّ و السهو
منهاج من زاد ركعة في صلاته يجب عليه الإعادة، عمداً كان أو سهواً،
و الظاهر أنّ بطلانها في صورة العمد إجماعيّ [١].
و أمّا في صورة السهو فمثله على الظاهر لو لم يجلس بعد الرابعة مثلًا بمقدار التشهّد.
و أمّا مع الجلوس فاختلف أصحابنا فيه، فالأكثر على البطلان، سواء تشهّد أم لا. و قال الشيخ في المبسوط: من زاد ركعة في صلاته أعاد. و من أصحابنا من قال إن كانت الصلاة رباعيّة و جلس في الرابعة مقدار التشهّد فلا إعادة عليه. و الأوّل هو الصحيح لأنّ هذا قول من يقول إنّ الذكر في التشهّد ليس بواجب [٢].
قيل: و هذا الّذي نقله الشيخ هو مذهب ابن الجنيد [٣]، و اختاره الفاضلان في المعتبر [٤] و المختلف [٥].
و قال ابن إدريس في سرائره: من صلّى الظهر مثلًا أربع ركعات و جلس
[١] نقل الإجماع صاحب مدارك الأحكام: ج ٤ ص ٢٢٢.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ١٢١.
[٣] نقله العلّامة في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٩٣.
[٤] المعتبر: ج ٢ ص ٣٨٠.
[٥] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٩٤.