مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٩٥ - منهاج الحقّ أنّه يبطل الصلاة بالشكّ في أعداد الثنائية
ما سجد أنّه لم يركع، قال: يمضي في صلاته [١].
و رواية أبي بصير و في طريقها محمّد بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يشكّ و هو قائم لا يدري ركع أم لم يركع، قال: يركع و يسجد [٢].
و حسنة الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة أم ثنتين، قال: يسجد اخرىٰ، و ليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو [٣].
و رواية أبي بصير و في طريقها محمّد بن سنان أيضاً قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل شكّ فلم يدر سجد سجدة أم سجدتين، قال: يسجد حتّى يستيقن أنّهما سجدتان [٤].
و رواية زيد الشحّام عنه (عليه السلام) في رجل شبه عليه فلم يدر واحدة سجد أو اثنتين، قال: فليسجد أُخرى [٥].
و صحيحة حمّاد قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أشكّ و أنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا، فقال: امض [٦].
و مثله صحيحته الأُخرىٰ، إلّا أنّه قال في آخره: قد ركعت امضه [٧].
و هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، و قال المفيد في المقنعة: و كلّ سهو يلحق الإنسان في الركعتين الأوّلتين من فرائضه فعليه الإعادة [٨]، و نقل عن الشيخ قولًا بوجوب الإعادة لكلّ شكّ يتعلّق بكيفيّة الأوّلتين كأعدادهما [٩] قيل: و نقل ذلك
[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٣٧ ب ١٣ من أبواب الركوع ح ٥.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٣٥ ب ١٢ من أبواب الركوع ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٧١ ب ١٥ من أبواب السجود ح ١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٧١ ب ١٥ من أبواب السجود ح ٣.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٧١ ب ١٥ من أبواب السجود ح ٢.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٣٦ ب ١٣ من أبواب الركوع ح ١.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٣٦ ب ١٣ من أبواب الركوع ح ٢.
[٨] المقنعة: ص ١٤٥.
[٩] نقله عنه المحقّق الحلّي في المعتبر: ج ٢ ص ٣٨٨.