مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٩١ - منهاج الحقّ أنّه يبطل الصلاة بالشكّ في أعداد الثنائية
و صحيحة العلاء عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشكّ في الفجر، قال: يعيد، قلت: المغرب، قال: نعم و الوتر و الجمعة، من غير أن أسأله [١].
و صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن السهو في المغرب، قال: يعيد حتّى يحفظ، إنّها ليست مثل الشفع [٢].
و موثّقة سماعة قال: سألته عن السهو في صلاة الغداة، قال: إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين فأعد الصلاة من أوّلها، و الجمعة أيضاً إذا سها فيهما الإمام فعليه أن يعيد الصلاة، لأنّها ركعتان، و المغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلّىٰ فعليه أن يعيد الصلاة [٣].
و حسنة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يصلّي و لا يدري واحدة صلّى أم ثنتين، قال: يستقبل حتّى يستيقن أنّه قد أتمّ، و في الجمعة و في المغرب و في الصلاة في السفر [٤].
و صحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت له: رجل لا يدري واحدة صلّى أم ثنتين، قال: يعيد [٥].
و صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل شكّ في الركعة الأُولىٰ، قال: يستأنف [٦].
و رواية إسماعيل الجعفي و ابن أبي يعفور عن الباقر و الصادق (عليهما السلام) أنّهما قالا: إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين فاستقبل [٧].
و رواية موسى بن بكر قال: سأله الفضيل عن السهو، فقال: إذا شككت في
[١] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠٥ ب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٧.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠٤ ب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٤.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠٥ ب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٨.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠٤ ب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٢.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠٠ ب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٦.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠١ ب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١١.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠٢ ب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١٦.