مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٧٤ - منهاج المشهور استحباب الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة
عن الرجل يصلّي الجمعة أربع ركعات، أ يجهر فيها بالقراءة؟ قال: نعم، و القنوت في الثانية [١].
و صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قال لنا: صلّوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة، و أجهروا بالقراءة، فقلت: إنّه ينكر علينا الجهر بها في السفر، فقال: اجهروا بها [٢].
و حسنة الحلبي عنه (عليه السلام) عن القراءة في الجمعة: إذا صلّيت وحدي أربعاً أجهر القراءة؟ فقال: نعم، و قال: اقرأ سورة الجمعة و المنافقين يوم الجمعة [٣] و غيرها.
و رواية محمّد بن مروان عنه (عليه السلام): عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف يصلّيها في السفر؟ فقال: يصلّيها في السفر ركعتين، و القراءة فيها جهراً [٤].
و قال ابن إدريس: يستحبّ الجهر بالظهر إن صلّيت جماعة [٥].
و يدفعه الأدلّة المتقدّمة.
و قيل بعدم جواز الجهر بالظهر مطلقاً [٦]، و مال إليه المحقّق [٧] في المعتبر، مستدلا عليه بصحيحة ابن مسلم قال: سألته عن صلاة الجمعة في السفر، فقال: يصنعون كما يصنعون في الظهر، و لا يجهر الإمام فيها بالقراءة، و إنّما يجهر إذا كانت خطبة [٨].
و صحيحة جميل عن الجماعة يوم الجمعة في السفر، قال: يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر، و لا يجهر الإمام، إنّما يجهر إذا كانت خطبة [٩].
[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٨١٩ ب ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٨٢٠ ب ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٦.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٨١٩ ب ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٣.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٨٢٠ ب ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٧.
[٥] السرائر: ج ١ ص ٢٩٨.
[٦] كما في المعتبر: ج ٢ ص ٣٠٤.
[٧] المعتبر: ج ٢ ص ٣٠٤.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٨٢٠ ب ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٩.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٨٢٠ ب ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٨.