مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٠٤ - منهاج يستحبّ التكبير قبل الركوع على المشهور،
ثوبه، قال: إن أخرج يديه فحسن، و إن لم يخرج فلا بأس [١].
و عن ابن الجنيد: لو ركع و يداه تحت ثيابه جاز ذلك إذا كان عليه مئزر، أو سراويل [٢]. و ربما يستشهد له برواية عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرجل يدخل يده تحت ثوبه، قال: إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس [٣].
و يستحبّ التجنيح بالمرفق، لصحيحة زرارة [٤] و غيرها. و يردّ ركبته إلى العقب كما في صحيحة حمّاد [٥]. و يفرج بينهما كما في صحيحة زرارة [٦].
و يستحبّ للمرأة إذا ركعت أن تضع يديها فوق ركبتيها على فخذيها، لئلّا تطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتها، كما في حسنة زرارة [٧]. أفتى بذلك جماعة من المتأخّرين.
و نقل عن الشيخ و جماعة من الأصحاب تساوي المرأة للرجل في جميع أحكام الصلاة إلّا في الجهر و الإخفات.
و قضيّة ذلك عدم الفرق إلّا فيهما، و على هذا فيقع الإشكال في العمل على ما تضمّنته هذه الحسنة في هذا المقام، إذ الحدّ المقرّر للركوع هو ما وصل به اليد إلى الركبتين، و الانحناء بهذا القدر واجب، و لا شكّ أنّ ارتفاع العجيزة تابع للانحناء لا لوضع اليد، فالتّعليل بعدم ارتفاع العجيزة يقتضي: إمّا عدم وجوب الانحناء بالقدر المقرّر للمرأة، أو يستلزم الإلغاء للتعليل، لعدم تأثير الوضع الكذائي في ارتفاع العجيزة، و عدمه بعد اعتبار أقلّ الواجب و عدم التجاوز عنه.
و يشكل تخصيص الإجماع الّذي نقلوه في مقام تحديد الركوع مع عدم فرق
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣١٣ ب ٤٠ من أبواب لباس المصلّي ح ١.
[٢] نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: ص ١٩٨ س ٢٠.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣١٤ ب ٤٠ من أبواب المصلّي ح ٤.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٧٥ ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ٣.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٧٤ ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٧٧ ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ٥.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٧٦ ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ٤.