مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٠٣ - الأوّل نافلة الوتر
و استثنوا من ذلك مقامين:
الأوّل: نافلة الوتر
، فإنّ المستفاد من الأخبار المستفيضة أنّ الوتر اسم للثلاث الركعات. فإن بنينا على ما هو المعروف من مذهب الأصحاب و هو الحقّ من لزوم الفصل فالمخالفة من جهة أنّ التسليم هنا ثبت في ركعة واحدة. و لو بنينا على احتمال التخيير كما يميل إليه جماعة من متأخّري أصحابنا فالمخالفة من جهة وقوع السلام في الثالثة.
و الحقّ في المسألة لزوم الفصل للصحاح المستفيضة:
ففي صحيحة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: الوتر ثلاث ركعات ثنتين مفصولة و واحدة [١].
و في صحيحة سعد بن سعد عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الوتر أ فصلٌ أم وصل؟ قال: فصل [٢].
و في صحيحة معاوية بن عمّار قال: قال لي: اقرأ في الوتر في ثلاثهنّ ب«قل هو اللّٰه أحد» و سلم في الركعتين توقظ الراقد و تأمر بالصلاة [٣].
إلى غير ذلك من الصحاح و غيرها.
و يدلّ على التخيير صحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن التسليم في ركعتي الوتر فقال: إن شئت سلّمت، و إن شئت لم تسلّم [٤]، و مثله صحيحة معاوية بن عمّار [٥].
و حملتا على التقيّة، مع أنّهما و ما يؤيّد بهما من بعض الأخبار الضعيفة لا يقاوم الصحاح المستفيضة و غيرها مع اعتضادها بعمل الأصحاب و الطريقة المستمرّة، و قد يوجّه بتوجيهات أُخر بعيدة.
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٧ ب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح ١٠.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٧ ب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح ١٠.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٦ ب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح ٧ ج ٣.
[٤] وسائل الشيعة ج ٣ ص ٤٨ ب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح ١٦ ج ٣ ص ٤٨.
[٥] وسائل الشيعة ج ٣ ص ٤٨ ب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح ١٧ ج ٣ ص ٤٨.