مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٦٣ - منهاج يستحبّ الجهر في القنوت مطلقاً،
و رواية محمّد بن سهل [١] النافية محمول على نفي الوجوب أو نفي إعادة الصلاة.
منهاج يستحبّ الجهر في القنوت مطلقاً،
لصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: القنوت كلّها جهار [٢].
و ربما قيل بالتبعية للصلاة، لما دلّ على أنّ صلاة النهار سرّ و صلاة الليل جهر.
و فيه أنّه عامّ، و هذا خاصّ، فلا بدّ من حمل العامّ على الخاصّ.
و قد يستشكل في المأموم، لأنّ بين ما دلّ على أنّه لا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئاً ممّا يقول، و بين ذلك عموم من وجه، و لعلّ تخصيص الجهر أقوى، و صحيحة عليّ بن جعفر [٣] و ابن يقطين [٤] يدلّان على التخيير، و لا ينافي أفضليّة الجهر.
و يستحبّ التكبير قبله، لحسنة معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام) قال: التكبير في صلاة الفرض الخمس صلوات خمس و تسعون تكبيرة، منها تكبيرة القنوت خمس [٥].
و رواه أيضاً ابن المغيرة في الحسن، و فسّرهنّ: في الظهر إحدىٰ و عشرون تكبيرة، و في العصر إحدى و عشرون تكبيرة، و في المغرب ستّ عشرة تكبيرة، و في العشاء الآخرة إحدىٰ و عشرون تكبيرة، و في الفجر إحدى عشرة تكبيرة، و خمس تكبيرات القنوت في خمس صلوات [٦].
و رواية موسى بن عمر عن ابن المغيرة عن الصباح المزنيّ قال: قال
[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩١٤ ب ١٥ من أبواب القنوت ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩١٨ ب ٢١ من أبواب القنوت ح ١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩١٧ و ٩١٨ ب ٢٠ من أبواب القنوت ح ١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩١٧ و ٩١٨ ب ٢٠ من أبواب القنوت ح ٢.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧١٩ و ٧٢٠ ب ٥ من أبواب تكبيرة الإحرام ح ١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧١٩ و ٧٢٠ ب ٥ من أبواب تكبيرة الإحرام ح ٢.