مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٠٥ - منهاج قال في الصحاح التعقيب في الصلاة الجلوس بعد أن يقضيها لدعاء أو مسألة و نحوه
الفصل الرابع عشر في التعقيب
[١] منهاج قال في الصحاح: التعقيب في الصلاة الجلوس بعد أن يقضيها لدعاء أو مسألة و نحوه
قال ابن فارس، و في معناه قال في القاموس، و يقرب من ذلك كلام ابن الأثير.
و بالجملة: الظاهر منهم اعتبار الجلوس، و قد نقل عن بعض الأصحاب أنّه فسّره بالاشتغال عقيب الصلاة بدعاء أو ذكر أو ما أشبه ذلك [٢].
و لعلّ «ما أشبهه» القرآن و التفكّر في صنائع اللّٰه و التذكّر لآلائه و البكاء من فوت نعمائه و غير ذلك، و لعلّ ما ذكره (رحمه اللّه) هو الوجه.
و في مجمع البيان في تفسير قوله تعالىٰ فَإِذٰا فَرَغْتَ فَانْصَبْ قال الصادق (عليه السلام): هو الدعاء في دبر الصلاة و أنت جالس [٣]، و في كلمة الفاء إشعار بعدم الفصل.
و في صحيحة هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): إنّي أخرج في الحاجة و أحبّ أن أكون معقّباً، فقال: إن كنت على وضوء فأنت معقّب [٤]. و روى
[١] راجع ما كتبناه في ص ٢٠٠.
[٢] نقله صاحب الحدائق الناضرة: ج ٨ ص ٥٠٦.
[٣] مجمع البيان: ج ٦ ص ١٧٦.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٠٣٤ ب ١٧ من أبواب التعقيب ح ١.