مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٥٢ - منهاج في وجوب فورية القضاء و عدمه
لحصولها [١] و لهذا قال في النهاية: و يحتمل قويّاً الإتيان بها، لأنّ وقتها العمر [٢] و قد مرّ بعض الأحكام المتعلّقة بذلك، و الاحتياط أن لا يترك القضاء، و أمّا تسمية مثل ذلك قضاءً و أداءً و وجهها فقد مرّ.
منهاج [في وجوب فورية القضاء و عدمه]
ذهب الشيخان [٣] و السيّد المرتضىٰ [٤] و ابن الجنيد [٥] و ابن البرّاج [٦] و أبو الصلاح [٧] و سلّار [٨] و ابن إدريس [٩] الىٰ فوريّة وجوب القضاء.
و صرّح الشيخ في المبسوط مع ذلك بعدم إجزاء الحاضرة مع التقديم [١٠].
و كذا أوجب المرتضىٰ الإعادة حينئذٍ في المسائل الرسيّة [١١] و هذا ظاهر ابن البرّاج [١٢] أيضاً.
و بالغ السيّد المرتضىٰ [١٣] و ابن إدريس [١٤] في التضيّق حتّى أنّهما منعا من الاشتغال بغير الصلاة و التكسّب بالمباح و أكل ما يزيد على سدّ الرمق و كذا النوم و غير ذلك.
و قال ابن بابويه في المقنع [١٥] و الفقيه: إذا فاتتك صلاة فصلّها إذا ذكرت، و إن ذكرتها و أنت في وقت فريضة أُخرى فصلّ الّتي أنت في وقتها، ثمّ صلّ صلاة الفائتة [١٦].
[١] لعلّ المراد به السيّد العاملي، راجع مفتاح الكرامة: ج ٣ ص ٢٢٩ س ٧.
[٢] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٧٨.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ١٧٢، المقنعة: ص ٢١١.
[٤] الانتصار: ص ٥٨.
[٥] كما في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٨١.
[٦] المهذّب: ج ١ ص ١٢٤.
[٧] الكافي في الفقه: ص ١٥٦.
[٨] المراسم: ص ٨٠.
[٩] السرائر: ج ١ ص ٣٢١.
[١٠] المبسوط: ج ١ ص ١٧٢.
[١١] المسائل الرسيّة (رسائل الشريف المرتضىٰ): ج ٢ ص ٣٦٥.
[١٢] المهذّب: ج ١ ص ١٢٥.
[١٣] المسائل الرسيّة (رسائل الشريف المرتضىٰ): ج ٢ ص ٣٦٥.
[١٤] السرائر: ج ١ ص ٢٧٤.
[١٥] المقنع: ص ٣٢.
[١٦] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٥٥ ذيل ح ١٠٢٩.