مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٢٤ - منهاج ظاهر الأصحاب القطع بأنّه لا حكم للشكّ الحاصل للإمام مع يقين المأموم، و بالعكس
المحقّق [١] و الشهيد في الذكرى [٢] و قال العلّامة في المنتهىٰ: إنّه قول العامّة إلّا مكحول [٣].
و قد يستدلّ عليه بروايتي حفص بن البختري [٤] و محمّد بن سهل [٥] المتقدّمين.
و هو كما ترى، مع أنّه يعارضه مرسلة يونس المتقدّمة قال: و ليس علىٰ مَن خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام [٦]، فتأمّل: مع أنّ رواية محمّد بن سهل أيضاً معارضة بأخبار كثيرة: «إنّ الإمام لا يضمن صلاة مَن خلفه».
منها: صحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أ يضمن الإمام صلاة الفريضة؟ فإنّ هؤلاء يزعمون أنّه يضمن، فقال: لا يضمن، أيّ شيء يضمن، إلّا أن يصلّي بهم جنباً أو علىٰ غير طهر [٧].
و منها: ما رواه الصدوق [٨] بسنده عن أبي بصير، و الشيخ [٩] بسند ليس فيه إلّا محمّد ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: أ يضمن الإمام الصلاة؟ قال: ليس بضامن.
و في رواية اخرىٰ: إنّ الإمام ضامن للقراءة، و ليس يضمن الإمام صلاة الّذين خلفه، إنّما يضمن القراءة [١٠]. و في معناها رواية جميل [١١] أيضاً.
[١] المعتبر: ج ٢ ص ٣٩٤.
[٢] ذكرى الشيعة: ص ٢٢٣ س ١٩.
[٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤١٢ س ٢٧.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٣٨ ب ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٣.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٣٨ ب ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٢.
[٦] الكافي: ج ٣ ص ٣٥٨ ح ٥.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٣٤ ب ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة ح ٦.
[٨] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٤٠٦ ح ١٢٠٧.
[٩] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٧٩ ح ١٣٩.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٢١ ب ٣٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٢١ ب ٣٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ٤.