مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٤٨ - منهاج يستحبّ للمصلّي إذا عطس أن يحمد اللّٰه،
و لو قيل: يقصد مع ذلك قراءة القرآن أيضاً لكان أحوط، فلعلّه لم يكن بذلك البعيد.
ثمّ إنّ بعض الأصحاب قد بالغ في وجوب ردّ السلام حتّى قال بأنّ من ترك السلام و اشتغل بالقراءة و الأذكار يفسد صلاته، نظراً إلى كون الأمر بالشيء نهياً عن ضدّه الخاصّ، و أنّ النهي مفسد للعبادة [١]. و بعضهم جاوز هذا الحدّ أيضاً فأطلق البطلان [٢].
و الحقّ الصحّة مطلقاً و إن كان آثماً، لما ذكرنا سابقاً.
و يظهر من بعض الأخبار كراهة السلام على المصلّي [٣]، و ينبغي العمل بمضمونها، و إن نقل عن جماعة من الأصحاب انتفاؤه للأصل و العمومات [٤]. و ذلك لأنّه يوجب تشويش خاطر المصلّي و إيقاع الخلل في أحواله، سيّما إذا أدمج في السلام أو كان لاحناً محرَّفاً.
و قد روى الحميري عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: كنت أسمع أبي يقول: إذا دخلت المسجد و القوم يصلّون فلا تسلّم عليهم، و صلّ على النبيّ، ثمّ أقبِل على صلاتك، و إذا دخلت على قوم جلوس و هم يتحدّثون فسلّم عليهم [٥].
منهاج يستحبّ للمصلّي إذا عطس أن يحمد اللّٰه،
و الظاهر أنّه إجماعيّ، كما يظهر من جماعة. و قال في المنتهىٰ: و يجوز للمصلّي أن يحمد اللّٰه إذا عطس و يصلّي على نبيّه و آله (عليهم السلام) و أن يفعل ذلك إذا عطس غيره، و هو مذهب أهل البيت (عليهم السلام) [٦].
[١] مدارك الأحكام: ج ٣ ص ٤٧٥.
[٢] مجمع الفائدة و البرهان: ج ٣ ص ١٢٢ ١٢٣.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٦٧ ب ١٧ من أبواب قواطع الصلاة ح ١ و ٢.
[٤] تذكرة الفقهاء: ج ٣ ص ٢٨٢.
[٥] قرب الإسناد: ص ٤٥.
[٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣١٣ س ٢٤.