مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٩٩ - منهاج لو وقع الشكّ في الثانيتين من الرباعيّة
و رواية عليّ بن أبي حمزة و طريق الصدوق إليه صحيح على الظاهر لمكان أبي بصير عن رجل صالح (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يشكّ فلا يدري أ واحدة صلّىٰ أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً يلتبس عليه صلاته قال: كلّ ذا؟ قلت: نعم، قال: فليمض في صلاته و يتعوّذ باللّٰه من الشيطان الرجيم، فإنّه يوشك أن يذهب عنه [١].
و حمل الخبر الأوّل الشيخ على أنّ المراد بالجزم استئناف الصلاة [٢]، و قد استشكل ذلك الشهيد و غيره بسجدتي السهو لأنّهما لا يجتمعان مع الإعادة [٣]، و قد يحمل على الاستحباب من جهة كثرة السهو. و قد يناقش في ذلك بمنافاة كثرة السهو للبناء على الجزم، و يمكن دفعه بتكلّف مثل إرادة جزم التمام و جزم الصحّة أي: يجعل حكمه كحكم الجازم بهما.
و حمل الشيخ رواية عنبسة و ما في معناها على النوافل [٤]. و أمّا رواية عليّ ابن أبي حمزة هي خارجة عمّا نحن فيه لأنّه حكم كثير الشكّ، و سيجيء حكمه إنشاء اللّٰه.
و بالجملة: طرح الأخبار الكثيرة المعتبرة الصريحة، مع اعتضادها بالشهرة و الإجماع المنقول ظاهراً، و استصحاب شغل الذمّة و الذهاب إلى الأضعف منها، ممّا لا يجوز عند العقل، فالأولىٰ طرحها. و لا ريب أنّ الأقوىٰ و الأحوط هو ما اخترناه.
و يمكن القول بأنّ الأحوط الإتمام و الإعادة، فحينئذٍ يصير معنى البناء على الجزم أنّه يجعل ما هو فيها الركعة الأُولىٰ. و لا وجه للحمل على التخيير أصلًا.
منهاج لو وقع الشكّ في الثانيتين من الرباعيّة
فصوَره المتعارفة العامّة البلوى خمس،
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٥٠ ح ١٠٢٢.
[٢] الإستبصار: ج ١ ص ٣٧٤ ذيل ح ٣
[٣] ذكرى الشيعة: ص ٢٢٥ س ٥.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٥٣ ذيل ح ٥١.