مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٩٨ - منهاج الحقّ أنّه يبطل الصلاة بالشكّ في أعداد الثنائية
و رواها الشيخ [١] و الكليني [٢] أيضاً في الحسن لإبراهيم بن هاشم.
و يدلّ عليها أيضاً صحيحة عليّ بن النعمان [٣] المتقدّمة في بحث من نسي ركعة.
و ما رواه الكليني عن حمّاد عن ابن أبي يعفور [٤]، و الشيخ بطريق فيه عليّ الميثمي عنه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قال إذا شككت فلم تدر أ في ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد و لا تمض على الشكّ [٥].
و يدلّ على مذهب الصدوق [٦] روايات كصحيحة عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل لا يدري كم صلّىٰ واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً، قال: يبني على الجزم و يسجد سجدتي السهو، و يتشهّد خفيفاً [٧].
و روى الصدوق بسنده عن إسحاق بن عمّار و هو صحيح أنّه قال: قال لي أبو الحسن الأوّل (عليه السلام): إذا شككت فابن على اليقين، قال: قلت: هذا أصل؟ قال: نعم [٨].
و ما رواه الصدوق في الحسن لإبراهيم بن هاشم عن سهل بن اليسع فيما إذا تلبّس عليه الأعداد كلّها عن الرضا (عليه السلام) أنّه قال: يبني على يقينه و يسجد سجدتي السهو بعد التسليم و يتشهّد تشهّداً خفيفاً [٩].
قال الصدوق: و روى أنّه يصلّي ركعة من قيام و ركعتين من جلوس [١٠]. و مرّ رواية عنبسة بن مصعب [١١] أيضاً.
[١] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٨٨ ح ٤٨.
[٢] الكافي: ج ٣ ص ٣٥٨ ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠٧ ب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٣.
[٤] الكافي: ج ٣ ص ٣٥٨ ح ٣.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٨٧ ح ٤٤.
[٦] المقنع: ص ٣١.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٢٨ ب ١٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٦.
[٨] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٥١ ح ١٠٢٥.
[٩] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٥١ ح ١٠٢٣.
[١٠] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٥١ ح ١٠٢٤.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠٣ ب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٢٤.