مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٠٨ - منهاج قال في الصحاح التعقيب في الصلاة الجلوس بعد أن يقضيها لدعاء أو مسألة و نحوه
أن يسأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: و قل له: إنّ امرأة تفزعني في المنام بالليل، فقال له: قل له: اجعل مسباحاً، فكبّر اللّٰه أربعاً و ثلاثين تكبيرة، و سبّح اللّٰه ثلاثاً و ثلاثين، و احمد اللّٰه ثلاثاً و ثلاثين [١].
و ما رواه الشيخ في باب فضل شهر رمضان عن المفضَل بن عمر عنه (عليه السلام)، في جملة حديث طويل: فإذا سلّمت في الركعتين سبّح تسبيح فاطمة الزهراء (سلام اللّه عليها)، و هو «اللّٰه أكبر» أربعاً و ثلاثين مرّة، «سبحان اللّٰه» ثلاثاً و ثلاثين مرّة، و «الحمد للّٰه» ثلاثاً و ثلاثين مرّة، فو اللّٰه لو كان شيء أفضل منه لعلّمه رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله) إيّاها [٢].
و يمكن أن يقال: «الواو» لا يدلّ على الترتيب، فلا ينافي المشهور، فالاعتماد على المشهور.
و قال بعض المتأخّرين: و التخيير مطلقاً وجه وجيه و أراد بالإطلاق حين النوم و ما بعد الصلاة و غيرهما قال: و ربما يشعر به قول الصادق (عليه السلام) في الأخبار الماضية «و يبدأ بالتكبير» [٣] فإنّ سكوته عن ترتيب الأخيرين دليل على الخيار.
و يدفع كلامه قويّة أبي بصير [٤]، لمكان «ثمّ» بعد قوله (عليه السلام) «ابتدئ بالتكبير»، و كذا صحيحة ابن عذافر [٥] على الظاهر.
و يستحبّ أن يقول بعد تمامه «لا إله إلّا اللّٰه» مرّة، فقد روى الكليني عن الصادق (عليه السلام) قال: من سبّح اللّٰه في دبر الفريضة تسبيح فاطمة المائة و أتبعها ب«لا إله إلّا اللّٰه» مرّة غفر له [٦].
و يظهر من بعض الأخبار أفضليّة الدعاء من القرآن، بل و من الصلاة أيضاً، و الظاهر عدم التفرقة في حال التعقيب و غيره، و الأخبار مذكورة في ذكر فضل
[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٠٢٨ ب ١٢ من أبواب التعقيب ح ٩.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٦٦ ح ٢١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٠٢٥ ب ١٠ من أبواب التعقيب ح ٢.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٠٢٥ ب ١٠ من أبواب التعقيب ح ٢.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٠٢٤ ب ١٠ من أبواب التعقيب ح ١.
[٦] الكافي: ج ٣ ص ٣٤٢ ح ٧.