مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٤٥ - منهاج و في صحيحة حمّاد فيما علّمه الصادق
ربّه مرّة واحدة كتب اللّٰه له سبعين مرّة، فإن مسك السبحة و لم يسبّح بها ففي كلّ حبّة منها سبع مرّات [١].
و في التهذيب في الصحيح عن الحميري قال: كتبت إلى الفقيه أسأله هل يجوز أن يسبّح الرجل بطين القبر؟ و هل فيه فضل؟ فأجاب و قرأت التوقيع و منه نسخت: يسبّح به، فما في شيء من السبح أفضل منه، و من فضله أنّ المسبّح ينسى التسبيح و يدير السبحة فيكتب له ذلك التسبيح [٢].
و يستحبّ تمكين الجبهة على المسجد لتحصيل أثره، لقوله تعالىٰ سِيمٰاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ [٣]، و لرواية إسحاق بن الفضل المتقدّمة [٤]، و رواية السكوني و فيها: انّي لأكره للرجل أن أرىٰ جبهته جلحاة [٥].
و أن يدعو فيها قبل الذكر، و كذا بين السجدتين بالمأثور.
ففي حسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا سجدت فكبّر و قل: اللّهمّ لك سجدت و بك آمنت و لك أسلمت و عليك توكّلت و أنت ربّي، سجد وجهي للّذي خلقه و شقّ سمعه و بصره، و الحمد للّٰه ربّ العالمين، تبارك اللّٰه أحسن الخالقين. ثمّ قل: «سبحان ربّي الأعلى و بحمده» ثلاث مرّات، فإذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين: اللّهمّ اغفر لي و ارحمني و أجرني و ادفع عنّي و عافني إنّي لما أنزلت إليّ من خير فقير، تبارك اللّٰه ربّ العالمين [٦].
و يجوز أن يدعو فيها للدنيا و الدين.
ففي صحيحة عبد الرحمٰن بن سيّابة على الظاهر قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أدعو و أنا ساجد؟ قال: نعم، ادع للدنيا و الآخرة فإنّه ربّ الدنيا و الآخرة [٧].
[١] مصباح المتهجّد: ص ٦٧٨، وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٠٣٣ ب ١٦ من أبواب التعقيب ح ٦.
[٢] تهذيب الأحكام: ص ٧٥ ح ١٧.
[٣] الفتح: ٢٩.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٦٠٨ ب ١٧ من أبواب ما يسجد عليه ح ١.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٧٧ ب ٢١ من أبواب السجود ح ١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٥١ ب ٢ من أبواب السجود ح ١.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٧٣ ب ١٧ من أبواب السجود ح ٢.