مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٠٠ - منهاج يستحبّ أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلّي جماعة إماماً كان أو مأموماً
يصلّي بقوم فيدخل قوم في صلاته بقدر ما قد صلّىٰ ركعة أو أكثر من ذلك فإذا فرغ من صلاته و سلم أ يجوز له و هو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته؟ قال: نعم [١].
و يستحبّ أن لا يصلّي في مقامه ركعتين حتّى ينحرف من مكانه ذلك، لصحيحة هشام بن سالم عن الصادق (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إذا انصرف الإمام فلا يصلّي في مقامه حتّى ينحرف عن مقامه ذلك [٢].
و صحيحته الأُخرىٰ عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): الإمام إذا انصرف فلا يصلّي في مقامه ركعتين حتّى ينحرف عن مقامه ذلك [٣].
و لعلّ السرّ في ذلك عدم جواز الائتمام في النافلة. و الظاهر أن يكون المراد من الصلاة المنهيّ عنها أيضاً النافلة، كما يشعر به التقييد بالركعتين في الصحيحة الأُخرىٰ، و يشهد كذلك حسنة الحلبي عنه (عليه السلام) قال: لا ينبغي للإمام أن يتنفّل إذا سلّم حتّى يتمّ مَن خلفه الصلاة [٤]. الحديث.
فحينئذٍ لم يثبت كراهة الفريضة، بل و لا الثنائية منها، و لكنّه في بعض النسخ «ينفتل» مكان «يتنفّل» فلا يتمّ التقريب، فيصير من أدلّة المسألة الأُولىٰ، و لعلّ في تتمّة الخبر أيضاً إشعاراً ضعيفاً بهذا.
منهاج يستحبّ أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلّي جماعة إماماً كان أو مأموماً.
و هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، كما ذكره جماعة [٥]
[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٠١٨ ب ٢ من أبواب التعقيب ح ٧.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٧٢ ب ٤٢ من أبواب مكان المصلّي ح ١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٧٢ ب ٤٢ من أبواب مكان المصلّي ح ١
[٤] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٠١٧ ب ٢ من أبواب التعقيب ح ٢.
[٥] منهم الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: ص ٢٦٦ س ٢٥، و الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج ١ ص ٣١١.