مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٦٧ - منهاج المشهور بين الأصحاب استحباب الأذان و الإقامة للفرائض اليوميّة،
الفصل الخامس في مناهج الأذان و الإقامة
منهاج المشهور بين الأصحاب استحباب الأذان و الإقامة للفرائض اليوميّة،
للأصل، فإنّ الظاهر خروجهما من ماهيّة العبادة، و لصحيحة حمّاد [١] في تعليم الصلاة، حيث لم يتوجّه إليهما في مقام البيان. و فيه تأمّل.
و يدلّ على استحباب الأذان بالخصوص الصحاح المستفيضة، و غيرها مطلقاً، و لا قائل بالفصل على ما ذكر في المختلف [٢].
و ربما يشعر باستحبابهما معاً صحيحة الحلبيّ: قال: إذا أذّنت و أقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة، و إذا أقمت صلّى خلفك صفّ واحد [٣].
و في معناها و ما يقرب منها روايات معتبرة، و في الفقه الرضوي: أنّهما من السنن اللازمة، و ليستا بفريضة [٤].
و قيل بوجوبهما في صلاة الجماعة [٥] و أطلق، و بعضهم قيّد بالرجال في الحضر إلّا المغرب و الفجر [٦] فعمّم الوجوب فيهما عليهم، و أوجب الإقامة للرجال مطلقاً.
[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٧٣ ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ١.
[٢] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٢٢.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٢٠ ب ٤ من أبواب الأذان و الإقامة ح ٣.
[٤] الفقه الرضوي: ص ٩٨.
[٥] المقنعة: ص ٩٧، النهاية: ج ١ ص ٢٨٧.
[٦] جمل العلم و العمل (المجموعة الثالثة): ص ٢٩.