مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٠١ - منهاج مذهب الأصحاب أنّ المنفرد يكتفي بتسليمة واحدة مستقبل القبلة،
و كلّ ما ذكره (رحمه اللّه) مذكور في ما رواه في العلل بإسناده عن المفضل بن عمر، إلّا أنّ المذكور فيها في حكاية الحائط قلت: فلِمَ يسلّم المأموم ثلاثاً؟ قال: تكون واحدة ردّاً على الإمام، و تكون عليه و على ملكيه، و تكون الثانية على من على يمينه و الملكين الموكلين به، و تكون الثالثة من على يساره و ملكيه الموكّلين به، و من لم يكن على يساره أحد لم يسلّم على يساره إلّا أن يكون يمينه إلى الحائط و يساره إلى من صلّى معه خلف الإمام، فيسلّم على يساره [١].
و هو مخالف لظاهر كلام الصدوق، كما فهمه الأصحاب، و حكموا بأنّه لا حجّة له، و لعلّه ينبغي إرجاع كلامه (رحمه اللّه) إلى ظاهر الخبر، لأنّ الظاهر من سياق كلامه هذا أنّه أخذه من هذا الخبر، و أمّا مخالفاته للمشهور فلا بدّ من التوجيه أو الطرح.
و يستحبّ القصد بالتسليم إلى الأنبياء و الأئمّة و الحفظة و المأمومين، و يستفاد هذا من الأخبار.
كصحيحة المعراج قال: ثمّ التفت فإذا بصفوف من الملائكة و المرسلين و النبيّين، فقيل: يا محمّد سلّم عليهم، فقال: السلام عليكم و رحمة اللّٰه و بركاته، فأوحى اللّٰه إليه أنا السلام و الرحمة، و البركات أنت و ذرّيتك، ثمّ أوحى اللّٰه إليه أن لا يلتفت يساراً [٢].
و هذا ينفي ما ذكره الشهيد (رحمه اللّه) في الذكرى في ذيل صحيحة عليّ بن جعفر [٣].
و أمّا التسليم على المأمومين و ردّ المأموم على الإمام و قصد الملائكة و الحفظة أيضاً فكلّ هذا يظهر من رواية المفضّل [٤] أيضاً، مضافاً إلى أنّ الأنبياء و الرسل و الملائكة المقرّبين و جبرئيل و ميكائيل كلّهم مذكورون في أدعية التشهّد، كما في موثّقة أبي بصير الطويلة [٥].
[١] علل الشرائع: ج ٢ ص ٣٥٩.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٨٠ ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ١٠.
[٣] ذكرى الشيعة: ص ٢٠٨ س ٣٠.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٠٠٩ ب ٢ من أبواب التسليم ح ١٤.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٨٩ ب ٣ من أبواب التشهّد ح ٢.