مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٩٥ - مسألة لا يجوز الصلاة في المكان الغير المأذون فيه
الحمد للّٰه ربّ العالمين و الصلاة على محمّد و آله أجمعين
الفصل [الثاني] في مكان المصلّي
[١] و فيه مسائل:
مسألة: لا يجوز الصلاة في المكان الغير المأذون فيه
بكونه مسجداً أو مملوكاً أو مأذوناً فيه صريحاً أو فحوى أو بشاهد حال، فتبطل الصلاة في المكان المغصوب مع الاختيار، هذا هو المشهور بين الأصحاب رضي اللّٰه عنهم، و نسبه العلّامة (رحمه اللّه) [٢] إلى علمائنا، و الشهيد [٣] إلى الأصحاب، و ظاهرهما الإجماع.
و يدلّ عليه أيضاً ما نقله في البحار من تحف العقول للحسن بن عليّ بن شعبة، و كتاب بشارة المصطفىٰ للطبري عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في قصّة لكميل: يا كميل،
[١] كذا في الأصل، و من ملاحظة افتتاحيّة الكتاب (ص ١١) و قوله: «الفصل الأوّل» في (ص ١٣) يبدو أنّ ما جُمع بين الدّفتين بعنوان كتاب الصلاة من المناهج و إن كان كلّه بخطّه الشريف غير تامّ جدّاً. و ظنّي أنّ هذا الفصل و ما يليه (فصل في لباس المصلّي) وُجدا في مكتوباته رسالة مستقلّة أو جزء من تأليف آخر فضُمّا إلى هذا الكتاب لسدّ الفراغ، و يؤيّد هذا الاحتمال عدم ذكر عنوان «منهاج» في هذين الفصلين.
[٢] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٤٠.
[٣] ذكرى الشيعة: ص ١٤٩ س ٣٧.