مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٣٠ - مسألة و قد عُفي في الصلاة عن نجاسات
و ابن إدريس خصّ الحكم بالملابس [١]، و زاد العلّامة مع ذلك كونها في محالّها [٢]، و حصر القطب الراوندي في القلنسوة و التكّة و الجورب و الخفّ و النعل [٣] و لا وجه لها، لما ذكرنا.
و ألحق الصدوق العمامة [٤] بما ذكرنا.
و قد يوجّه بأنّ المراد العمامة الصغيرة كالعصابة، فإنّ سلب اسم الثوب عن الكبيرة محلّ تأمّل.
ثمّ إنّه يمكن تقوية ما ذهب إليه ابن إدريس لما ورد في بعض الأخبار في كراهة صلاة المختضب، نعم إذا كانت خرقته طاهرة [٥].
و ربما يقال: إنّ الظاهر أنّه لا ينفكّ غالباً نجاسة الخرقة عن نجاسة اليد، فيرجع إلى اشتراط طهارة البدن.
و بالجملة: لا ظهور له بحيث يقاوم الإطلاقات و غيرها، و في بعض الأخبار: صلِّ في نعليك إذا كانت طاهرة [٦].
و منها: ثوب المربّية للصبيّ، فإنّها يكتفى بغسلها كلّ يوم مرّةً، لرواية أبي حفص [٧] المنجبرة بالشهرة.
و المذكور فيها المولود، فلا وجه لتخصيص الصبيّ، بل و يمكن التعدّي إلى المربي مع وجود العلّة فيه، و كذا إلى أزيد من ثوب لو اضطرّ إلى ذلك، و إلى أزيد من ولد، و هكذا إلى الغائط، سيّما مع شيوع إطلاق البول عليهما للاستهجان.
و الظاهر من اليوم: اليوم و الليلة.
[١] السرائر: ج ١ ص ١٨٤.
[٢] قواعد الأحكام: ج ١ ص ١٩٣، منتهى المطلب: ج ١ ص ١٧٤ س ٣٥، تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٤ س ٢٤.
[٣] كما في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٨٤.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٧٣.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣١٢ ب ٣٩ من أبواب لباس المصلّي ح ٢.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٠٨ ب ٣٧ من أبواب لباس المصلّي ح ١.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٠٤ ب ٤ من أبواب النجاسات ح ١.