مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٨٩ - منهاج و يشترط في وجوب الجمعة العدد،
خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال: المجذوم، و الأبرص، و المجنون، و ولد الزنا، و الأعرابي [١].
و صحيحة محمّد بن مسلم [٢].
و ما رواها في الكافي عن محمّد بن مسلم بإسقاط السند، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال: خمسة لا يؤمّون الناس و لا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة: الأبرص، و المجذوم، و ولد الزنا، و الأعرابي حتّى يهاجر، و المحدود [٣].
و حسنة زرارة لإبراهيم بن هاشم عن الباقر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يصلّينّ أحدكم خلف المجذوم و الأبرص و المجنون و المحدود و ولد الزنا، و الأعرابي لا يؤمّ المهاجرين [٤]. و رواها الصدوق مرسلة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) [٥].
منهاج و يشترط في وجوب الجمعة العدد،
و لعلّه اتّفاق أهل العلم، كما نقلوا عنهم، و اختلفوا في التحديد، و للأصحاب قولان:
أحدهما و هو ما ذهب إليه المعظم منهم المفيد [٦] و السيّد [٧] و ابن الجنيد [٨] و ابن إدريس [٩] و الفاضلين [١٠]: اعتبار الخمسة في ذلك أي، إذا اجتمع خمسة كان أحدهم الإمام وجبت الصلاة.
[١] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٩٩ ب ١٥ من أبواب صلاة الجماعة ح ٥.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٩٩ ب ١٥ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣.
[٣] لم نعثر عليه في الكافي، و الّذي عثرنا عليه بإسقاط السند موجود في الفقيه، راجع من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٧٨ ح ١١٠٤.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٠٠ ب ١٥ من أبواب صلاة الجماعة ح ٦.
[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٧٨ ح ١١٠٥.
[٦] المقنعة: ص ١٦٤.
[٧] رسائل السيّد المرتضى (المجموعة الاولى): ص ٢٢٢.
[٨] كما في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٠٧.
[٩] السرائر: ج ١ ص ٢٩٠.
[١٠] المعتبر: ج ٢ ص ٢٨٢، و مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٠٨.