مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٩٠ - منهاج و يشترط في وجوب الجمعة العدد،
و ثانيهما: أنّ هذه شرط الجواز، و أمّا شرط التعيّن فهو اجتماع السبعة، و هو قول الشيخ [١] و ابن زهرة [٢] و ابن البرّاج [٣] و نقل عن الصدوق أيضاً [٤]. و لعلّ الثاني أقرب.
فلنذكر الأخبار الواردة في هذا الباب حتّى يظهر المطلوب.
فروى الفضل بن عبد الملك في الصحيح قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: إذا كان قوم في قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر، و إنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين [٥].
و روى منصور بن حازم أيضاً في الصحيح عنه (عليه السلام) قال: تجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا، فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم، و الجمعة واجبة على كلّ أحد لا يعذر الناس فيها إلّا خمسة: المرأة، و المملوك، و المسافر و المريض، و الصبيّ [٦].
و روى زرارة في الحسن لإبراهيم بن هاشم قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: لا تكون الخطبة و الجمعة و صلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط: الإمام و أربعة [٧].
و روى عبد اللّٰه بن أبي يعفور في الموثّق عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة [٨].
و روى الفضل بن عبد الملك في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: أدنىٰ ما يجزئ في الجمعة سبعة، أو خمسة أدناه [٩].
[١] المبسوط: ج ١ ص ١٤٤.
[٢] الغنية: ص ٩٠.
[٣] المهذّب: ج ١ ص ١٠٠.
[٤] الناقل هو العلّامة في المختلف: ج ٢ ص ٢٠٧.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٨ ب ٢ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح ٦.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٨ ب ٢ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح ٧.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٧ ب ٢ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح ٢.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٩ ب ٢ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح ٨.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٧ ب ٢ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح ١.