مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٣٧ - منهاج إن وقع الشكّ في النافلة فيتخيّر بين البناء على الأقلّ و الأكثر،
قال: ثلاث تسبيحات في الركوع و السجود [١].
و روى الصدوق بسنده عن عمران الحلبي عنه (عليه السلام) قال: ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو [٢].
و منها: رواية حبيب الخثعمي و ليس في طريقها إلّا اشتراك محمّد بن إسماعيل قال: شكوت إلىٰ أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) كثرة السهو في الصلاة، فقال: أحص صلاتك بالحصىٰ، أو قال: احفظها بالحصىٰ [٣].
و في الاعتماد على الحصىٰ مع الشكّ وجهان: من جهة ظهور أنّ المراد من ذلك الاعتماد، و من جهة الأصل، و لكن ما أثبتنا لك من عدم اعتبار شكّه ينفي الأصل حينئذٍ.
و قال في الفقيه: و في رواية ابن المغيرة أنّه قال: لا بأس أن يعدّ الرجل صلاته بخاتمه أو بحصىٰ يأخذه بيده فيعدّ به [٤].
و في معناه روىٰ عن معلّى بن خنيس عن الصادق (عليه السلام) [٥]. و جوّز فيهما تحويل الخاتم من مكان إلىٰ مكان.
و منها: صحيحة عمر بن يزيد قال: شكوت إلىٰ أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) السهو في المغرب، فقال: صلّها ب«قل هو اللّٰه أحد» و «قل يا أيّها الكافرون» ففعلت فذهب عني [٦].
[١] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٣٥ ب ٢٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٣.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٥٦٧ ح ١٥٦٦.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٤٣ ب ٢٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٣٩ ح ٩٨٧.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٤٣ ب ٢٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٢، و فيه «عن حبيب بن المعلّى».
[٦] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٣٥ ب ٢٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١.