مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٧٦٧ - منهاج أجمع العلماء كافَّة على اشتراط التقصير بالمسافة، و اختلفوا في التقدير
أو ضيعته الّتي يؤمّ بريدان قصّر، و إن كان دون ذلك أتمّ [١].
و في الموثّق عن سماعة قال: سألته عن المسافر في كم يقصّر الصلاة؟ فقال: في مسيرة يوم، و ذلك بريدان، و هما ثمانية فراسخ [٢]. الحديث.
و في الصحيح عن زيد الشحّام قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: يقصّر الرجل الصلاة في مسيرة اثني عشر ميلًا [٣].
و في الصحيح [٤] و الحسن [٥] و كذا الكليني [٦] في الحسن لإبراهيم عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: التقصير في بريد، و البريد أربعة فراسخ.
و رويا أيضاً في الحسن لإبراهيم بن هاشم عن أبي أيّوب قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أدنىٰ ما يقصّر فيه المسافر؟ فقال: بريد [٧].
و روى الشيخ في الصحيح عن حمّاد بن عثمان عن محمّد بن النعمان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألتُ أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن التقصير، فقال: في أربعة فراسخ [٨].
و في الموثّق عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): في كم التقصير؟ فقال: في بريد [٩].
و روى الشيخ بطرق معتبرة و الكليني و الصدوق أيضاً في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): إنّ أهل مكّة يتمّون الصلاة بعرفات، قال:
[١] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٥٢١ ب ١٤ من أبواب صلاة المسافر ح ٣.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٩٢ ب ١ من أبواب صلاة المسافر ح ٨.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٩٤ ب ٢ من أبواب صلاة المسافر ح ٣.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٩٧ ب ٢ من أبواب صلاة المسافر ح ١٠.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٩٤ ب ٢ من أبواب صلاة المسافر ح ١.
[٦] الكافي: ج ٣ ص ٤٣٢ ح ١.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٩٥ ب ٢ من أبواب صلاة المسافر ح ٥.
[٨] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٠٨ ح ٥٠٠.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٩٥ ب ٢ من أبواب صلاة المسافر ح ٦.