مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٧٦٢ - الثالثة الظاهر استحباب فعل النافلة المقصورة في تلك الأماكن
فإنّه قتل في المسنّاة [١].
و قال الشهيد في الذكرى [٢] نقلًا عن ابن إدريس أنّه قال: المراد بالحائر ما دار سور المشهد عليه، دون سور البلد، لأنّ الحائر لغةً هو الموضع المطمئن، و ذلك إنّما هو فيما ذكرناه و فيه: حار الماء، يعني به: لمّا أمر المتوكّل بإطلاق الماء علىٰ قبر الحسين (عليه السلام) ليعفيه فكان و لا يبلغه.
و قال الشهيد الثاني (رحمه اللّه) في روض الجنان: هو مشهد الحسين (عليه السلام)، و حدّه سور الحضرة [٣].
الثانية: حكم المحقّق [٤] و جملة من المتأخّرين بعدم وجوب نيّة الإتمام و القصر فيها
، للأصل، و عدم دليل يقتضيها. و قالوا: يجوز لمن نوى القصر الإتمام، و بالعكس.
و هو مشكل، لكون القصر و الإتمام ماهيّتين متغايرتين يحتاج تميّزهما عن الآخر إلى القصد ليحصل الامتثال، و تجويز الشارع كلّ واحد منهما لا يدلّ علىٰ أنّ ذلك الملفّق من الأمرين يحصل به مطلوبه، فلا تترك الاحتياط.
الثالثة: الظاهر استحباب فعل النافلة المقصورة في تلك الأماكن.
قال في الذّكرى: لأنّه من باب إتمام الصلاة المنصوص عليه، و نقله الشيخ نجيب الدين محمّد عن شيخه ابن إدريس، و لا فرق بين أن يكون يتمّ الفريضة أولا، و لا بين أن يصلّي الفريضة خارجاً عنها، و النافلة فيها، أو يصلّيهما معاً فيها [٥]، انتهىٰ.
و يدلّ عليه أيضاً بعض الأخبار المتقدّمة، كرواية عليّ بن حديد قال: «و صلّ النوافل» و لكن في رواية ابن قولويه خلافه، إلّا أنّها من الأخبار المانعة و الإشعارات في سائر الأخبار كالترغيب في إكثار الصلاة «فإنّها خير و تزداد خيراً» و نحو ذلك مع المسامحة في أدلّة السنن يُقرب ذلك، سيّما مع الإتمام.
[١] تذكرة الفقهاء: ج ٤ ص ٣٦٧.
[٢] ذكرى الشيعة: ص ٢٥٥ س ٣٨.
[٣] روض الجنان: ص ٣٩٧ س ٨.
[٤] المعتبر: ج ٢ ص ١٥٠.
[٥] ذكرى الشيعة: ص ٢٦٠ س ٣٤.