مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٦٩ - منهاج و يستحبّ حضور جماعة أهل الخلاف استحباباً مؤكّداً،
استدلال الشيخ على المطلب برواية إسحاق-: إنّه يشكل التعويل عليها لضعف الرواية. و قال: إنّ الأحوط الإتمام و الإعادة عند عدم التمكّن من قراءة الفاتحة [١].
و قد عرفت عدم انحصار الدليل فيها، و لا يخفىٰ أنّ ما ذكرنا من الروايات يكفي في إثبات ذلك الحكم، و إن كان بتضامّهما و بتعاضد بعضها ببعض، مع أنّ رواية أبي بصير صحيحة و الظاهر أنّ أبا بصير هو الثقة و كذا رواية معاذ، و قد ذكر المفيد أنّه من ثقات أصحاب الصادق (عليه السلام) و فقهائه الصالحين، و من شيوخ أصحابه و خاصّته [٢]. و الظاهر أنّه الفراء النحوي الثقة الجليل.
و لم نقف للقائل بالقراءة حال الركوع على مستند، و لعلّه يمكن أن يقال: الاحتياط فيما ذكراه فيما لو لم يكن هناك تقيّة، و أمّا في صورة التقيّة و الضرورة فلعلّه ليس مجال التأمّل في الحكم.
و من هذا يظهر لك الحكم باستحباب الجماعة مع المخالفين، و جواز الاعتداد بتلك الصلاة أنّه متى و أنّى يستحبّ و حيثما يجب.
و يستحبّ لو فرغ قبل الإمام أن يمجّد اللّٰه و يثني عليه و يسبّحه حتّى يفرغ، ففي موثّقة عمر بن أبي شعبة لابن بكير عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: أكون مع الإمام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ من قراءته، قال: فأتمّ السورة و مجّد اللّٰه و اثن عليه حتّى يفرغ [٣].
و يقرب منها مرسلة إسحاق بن عمّار عنه (عليه السلام)، و في آخرها: فسبّح حتّى يفرغ [٤].
و روى زرارة في الموثق لابن بكير قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الإمام أكون معه فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ، قال: فأمسك آية و مجّد اللّٰه و اثن عليه،
[١] ذخيرة المعاد: ص ٣٩٨ س ١٧، مدارك الأحكام: ج ٤ ص ٣٢٦.
[٢] إرشاد المفيد: ج ٢ ص ٢١٦.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٣٣ ب ٣٥ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٣٢ ب ٣٥ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢.