مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٥٩ - منهاج في وجوب فورية القضاء و عدمه
فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى، و لا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلّها [١].
و رواية زرارة و في طريقها قاسم بن عروة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أُخرى، فإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت الّتي فاتتك كنت من الأُخرىٰ في وقت فابدأ بالّتي فاتتك، فإنّ اللّٰه تعالىٰ يقول وَ أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِكْرِي و إن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالّتي أنت في وقتها فصلّها ثمّ أقم الأُخرىٰ [٢].
و رواية عبد الرحمٰن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل نسي صلاة حتّى دخل وقت صلاة أُخرى، فقال: إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلّىٰ حين يذكرها، و إن ذكرها و هو في صلاة بدأ بالّتي نسي، و إن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمّها بركعة ثمّ صلّى المغرب ثم صلّى العتمة بعدها، و إن كان صلّى العتمة وحده فصلّى منها ركعتين ثمّ ذكر أنّه نسي المغرب أتمّها بركعة فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات، ثمّ يصلّي العتمة بعد ذلك [٣].
و صحيحة صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتّى غربت الشمس، و قد كان صلّى العصر، فقال: كان أبو جعفر (عليه السلام) أو كان أبي (عليه السلام) يقول: إن أمكنه أن يصلّيها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها، و إلّا صلّى المغرب ثمّ صلّاها [٤].
و رواية أبي بصير و في طريقها سهل و محمّد بن سنان قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتّى دخل وقت العصر، قال: يبدأ بالظهر، و كذلك الصلاة تبدأ بالّتي نسيت إلّا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالّتي أنت في وقتها ثمّ تقضي الّتي نسيت [٥].
[١] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٥٠ ب ٢ من أبواب قضاء الصلوات ح ٣.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٠٩ ب ٦٢ من أبواب المواقيت ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢١٢ ب ٦٣ من أبواب المواقيت ح ٢.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢١٠ ب ٦٢ من أبواب المواقيت ح ٧.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢١١ ب ٦٢ من أبواب المواقيت ح ٨.