مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٨٠ - المقام الثاني في ما يُعرف به العدالة و يُكتفى به
و في معناهما صحيحة أبي بصير [١] و صحيحة عبد اللّٰه بن عليّ الحلبي [٢]. و في معناها روايات أُخر.
و ما رواه الصدوق في الحسن للوشّاء، و الكليني، و الشيخ أيضاً عن العلاء بن سيّابة عن الباقر (عليه السلام) قال: لا تُقبل شهادة سابق الحاجّ، إنّه قتل راحلته و أفنى زاده، و أتعب نفسه و استخفّ بصلاته، قلت: فالمكاري و الجمّال و الملّاح؟ قال: فقال: و ما بأس بهم، تُقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء [٣].
و ما رواه الكليني، و الشيخ عن أبي الصباح الكناني قال: سألتُ أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن القاذف بعد ما يُقام عليه الحدّ ما توبته؟ قال: يُكذب نفسه، قلت: أ رأيت إن أكذب نفسه و تاب أ تُقبل شهادته؟ قال: نعم [٤].
و في معناه صحيحة محمّد بن الفضل عن أبي الصباح عنه (عليه السلام) [٥].
و في معناهما ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان عنه (عليه السلام) [٦]. و كذلك مرسلة يونس رواها أيضاً [٧].
و رويا في الصحيح أيضاً ما يؤدّي هذا المؤدّى عنه، نعم في آخرها: كان أبي يقول: إذا تاب و لم يُعلم منه إلّا خير جازت شهادته [٨].
و رويا أيضاً عن أمير المؤمنين (عليه السلام): ليس يصيب أحد حدّا فيقام عليه، ثمّ يتوب إلّا جازت شهادته [٩].
و ما رواه الكليني و الشيخ عنه في الحسن لإبراهيم عن أحمد بن محمّد بن
[١] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٧٥ ح ٣.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٧٥ ح ٥.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٤٦ ح ٣٢٩٧، الكافي: ج ٧ ص ٣٩٦ ح ١٠، تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ٢٤٣ ح ٦٠٥.
[٤] الكافي: ج ٧ ص ٣٩٧ ح ١، تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ٢٤٥ ح ٦١٥.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٨٣ ح ٥.
[٦] الكافي: ج ٧ ص ٣٩٧ ح ٦، تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ٢٤٥ ح ٦١٦.
[٧] تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ٢٤٥ ح ٦١٧.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٨٢ ب ٣٦ من أبواب الشهادات ح ٢.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٨٢ ب ٣٦ من أبواب الشهادات ح ٣.