مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٥٦ - منهاج لا خلاف بين علماء الإسلام في تحريم الفعل الكثير في الصلاة، و بطلانها به إذا وقع عمداً
و روى الحلبي في الحسن و الصحيح عن الصادق (عليه السلام) أنّه سئل عن الرجل يريد الحاجة و هو يصلّي، فقال: يومئ برأسه و يشير بيده و يسبّح، و المرأة إذا أرادت الحاجة و هي تصلّي تصفّق بيديها [١].
و قد مرّ موثّقة عمّار في مسألة التكلّم [٢]، و كذا بعض الأخبار الأُخر.
و روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر في الصحيح عن ذريح قال: كنت جالساً عند أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) فسأله ناجية أبو حبيب فقال له: جعلني اللّٰه فداك إنّ لي رحى أطحن فيها فربّما قمت في ساعة من الليل فأعرف من الرحى أنّ الغلام قد نام، فأضرب الحائط لأُوقظه، فقال: نعم، أنت في طاعة اللّٰه تطلب رزقه [٣].
و روى الشيخ في الصحيح عن محمّد بن بجيل قال: رأيت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يصلّي فمرّ به رجل و هو بين السجدتين فرماه أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) بحصاة فأقبل إليه الرجل [٤].
و روى معاوية بن عمّار في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة، قال: و ما له فعل؟ قلت: عبث به حتّى مسّه بيده، قال: لا بأس [٥].
و مثله صحيحته الأُخرىٰ [٦].
و روى ابن أبي عمير في الصحيح عن مسمع قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت: أكون أُصلّي فتمرّ بي الجارية فربّما ضممتها إليّ، قال: لا بأس [٧].
و روى الصدوق بسنده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته
[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٥٦ ب ٩ من أبواب قواطع الصلاة ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٦٦ ب ١٦ من أبواب قواطع الصلاة ح ٤.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٥٧ ب ٩ من أبواب قواطع الصلاة ح ٨.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٢٧ ح ١٩٨.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٧٦ ب ٢٦ من أبواب قواطع الصلاة ح ١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٧٦ ب ٢٦ من أبواب قواطع الصلاة ح ٢.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٧٢ ب ٢٢ من أبواب قواطع الصلاة ح ١.