مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٥٥ - منهاج لا خلاف بين علماء الإسلام في تحريم الفعل الكثير في الصلاة، و بطلانها به إذا وقع عمداً
و روى يونس بن يعقوب في الموثّق قال: رأيت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يسوّي الحصىٰ في موضع سجوده بين السجدتين [١].
و في معناه روايات [٢].
و في جواز نفخ موضع السجود روايات منها: ما رواه الحسين بن سعيد عن عبد اللّٰه بن محمّد الحجّال الثقة عن أبي إسحاق عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحداً [٣].
و على هذا يحمل المطلقات من الطرفين، لكنّ الظاهر أنّه على الكراهة، كما حمله الشيخ [٤].
و يدلّ على ذلك صريحاً ما رواه الصدوق مرسلًا عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: إنّما يكره ذلك خشية أن يؤذي مَن إلى جانبيه [٥].
فروى إسحاق بن عمّار في الصحيح عن رجل من بني عجل قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المكان يكون فيه الغبار فأنفخه إذا أردت السجود؟ فقال: لا بأس [٦].
و روى الكليني في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته؟ فقال: لا [٧].
و روى الحلبي في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته أ يمسح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب؟ فقال: نعم، قد كان أبو جعفر (عليه السلام) يمسح جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب [٨].
[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٧٥ ب ١٨ من أبواب السجود ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٧٤ ب ١٨ من أبواب السجود.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٥٩ ب ٧ من أبواب السجود ح ٢.
[٤] الاستبصار: ج ١ ص ٣٣٠ ذيل ح ٢.
[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٧١ ح ٨٤٢.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٥٩ ب ٧ من أبواب السجود ح ٣.
[٧] الكافي: ج ٣ ص ٣٣٤ ح ٨.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٧٤ ب ١٨ من أبواب السجود ح ١.