جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٨٨ - سجود التلاوة
١- (الأعراف) عند قوله تعالى: (وَ لَهُ يَسجُدوُنَ) ( [١])
٢- (و الرعد) عند قوله تعالى: (وَ ظِلَالُهُم بِالغُدُوِّ وَ الآصَالِ) ( [٢]).
٣- (و النحل) (و يَفعَلُونَ مَا يُؤمَرُونَ) ( [٣]).
٤- (و بني إسرائيل): (وَ يَزِيدُهُم خُشُوعاً) ( [٤]).
٥- (و مريم): (خَرُّوا سُجَّداً وَ بُكِيّاً) ( [٥]).
٦، ٧- (و الحج في موضعين):
أ- (يَفعَلُ مَا يَشَاءُ) ( [٦]).
ب- (وَ افعَلُوا الخَيرَ) ( [٧]).
٨- (و الفرقان): (وَ زَادَهُم نُفُوراً) ( [٨]).
٩- (و النمل): (رَبُّ العَرشِ العَظِيمِ) ( [٩]).
١٠- (و ص): (وَ خَرَّ رَاكِعاً وَ أَنَابَ) ( [١٠]) [١].
١١- (و إذا السّماء انشقّت): (وَ إِذَا قُرِئَ عَلَيهِمُ) ( [١١]) إلى آخره [٢].
[و الأقوى اعتبار قراءة الآية تماماً في وجوب السجدة بل و كذلك في الندب، لكن على إشكال فيهما]. [نعم محلّ السجود بعد تمام الآية].
-
(١) كما في الدعائم خاصة ( [١٢]).
(٢) و لا يقدح في ذلك خلوّ ما وصل إلينا من النصوص عن التعرّض لتفصيل عدد المندوبات منها.
كما اعترف به في المدارك أيضاً، قال: «إنّي لم أقف على نص معتدّ به على استحباب السجود في الإحدى عشر و إن كان مقطوعاً به في كلام الأصحاب مدّعى عليه الإجماع» ( [١٣]). إذ الظاهر أنّ هذا من المواضع المستغنية بالوصول إلى مرتبة القطع و المعلوميّة- لتكرّرها من النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) و الأئمّة (عليهم السلام) و الصحابة و التابعين و تابعي التابعين- عن النصوص بالخصوص كغيرها من الأحكام التي هي كذلك.
على أنّ أصل الاستحباب في غير الأربع ثابت في النصوص و إن لم يذكر فيها تفصيل ذلك:
١- ففي خبر أبي بصير منها قال: «إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد و إن كنت على غير وضوء و إن كنت جنباً و إن كانت المرأة لا تصلّي، و سائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت، و إن شئت لم تسجد» ( [١٤])؛ ضرورة عدم إرادة الإباحة
[١] الأعراف: ٢٠٦.
[٢] الرعد: ١٥.
[٣] النحل: ٥٠.
[٤] الإسراء: ١٠٩.
[٥] مريم: ٥٨.
[٦] الحجّ: ١٨.
[٧] الحجّ: ٧٧.
[٨] الفرقان: ٦٠.
[٩] النمل: ٢٦.
[١٠] ص: ٢٤.
[١١] الانشقاق: ٢١.
[١٢] دعائم الإسلام ١: ٢١٥.
[١٣] المدارك ٣: ٤١٩.
[١٤] الوسائل ٦: ٢٤٠، ب ٤٢ من قراءة القرآن، ح ٢.