جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦١٧ - ثبوت قنوتين في صلاة الجمعة
[حكم القنوت بالملحون
]: ثمّ إنّ [الظاهر] [١] مساواة الملحون لغير العربي، و هو كذلك سواء كان لحناً ماديّاً أو إعرابيّاً، و سواء كان من المحرّفات أو الاتّفاقيات [٢].
بل الظاهر عدم البطلان أيضاً لو جاء بالمأثور ملحوناً بمادّته أو كيفيّته [٣]. و إن لم يحصل له الوظيفة المخصوصة [٤].
نعم، لو كان تغييراً فاحشاً يحكم كلّ من سمعه بأنّه ليس من الدعاء في شيء يتجه البطلان حينئذٍ، و لعلّ منه بعض التحريفات الخاصة ببعض الأشخاص [٥].
[ثبوت قنوتين في صلاة الجمعة
]: (و) كيف كان ف(- في الجمعة قنوتان) [٦].
-
(١) [كما هو] ظاهر العلّامة الطباطبائي ( [١]).
(٢) إذ الظاهر عدم كون محرّفات الأعوام من اللغات و الحقائق العرفيّة؛ لعدم إرادة الوضع فيها منهم، بل المقصود لهم الجريان على مقتضى الوضع السابق، إلّا أنّهم لم يحسنوا التأدية لآفة في ألسنتهم من ممارسة غير الفصحاء، فهي حينئذٍ من الأغلاط و المهملات التي لم توضع لمعنى، إلّا أنّه لم يخرج بذلك عن صدق الدعاء عرفاً كغير الموافق للعربيّة في الكيفيّة.
إذ الظاهر تناوله للجميع و إن كان المنصرف منه عند الأمر به في قنوت أو تشهّد أو نحوهما العربي الصحيح مادّة و هيئة كباقي الألفاظ في المعاملات و الإيقاعات و غيرهما.
و لصدق الاسم و غيره ممّا سمعته سابقاً لم تبطل الصلاة.
كما أنّه لفقد الوصف المعتبر بشهادة التبادر لم يجز عن الموظّف و لم يُفِد نقلًا في المعاملة، فاصالة عدم الاجتزاء حينئذٍ محكّمة فيهما.
و عدم بطلان الصلاة [بالملحون] للأصل بعد الشكّ في شمول أدلّة المنع لمثله.
(٣) لعدم الخروج عن اسم الدعاء معه.
(٤) و لا تشريع فيه بعد فرض فعله بنيّة تحصيل المأثور، إلّا أنّه لم يتيسّر له.
(٥) كلّ ذلك و طريق الاحتياط غير خفي، و لا ينبغي أن يترك.
(٦) على المشهور بين الأصحاب نقلًا ( [٢]) و تحصيلًا، بل في كشف الرموز: «أنّه مذهب الأصحاب لا أعرف فيه مخالفاً إلّا المتأخّر» ( [٣]) بل في الخلاف الإجماع عليه ( [٤])؛ لما في:
١- صحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام) المرويّ في الفقيه و عن الخصال: «و على الإمام فيها قنوتان: في الركعة الاولى قبل الركوع،
[١] الدرّة النجفية: ١٤٩.
[٢] المدارك ٣: ٤٤٦.
[٣] كشف الرموز ١: ١٦٤.
[٤] الخلاف ١: ٦٣١.