جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٥٥ - رفع الرأس من السجدة
بل الواجب الرفع (حتى يعتدل مطمئنّاً) [١].
و [الظاهر] [٢] أنّ وجوب الرفع هنا أصلي و ليس مقدّمة لتحقّق السجدة الثانية، و إلّا لم يعتبر فيه الاعتدال و الطمأنينة.
-
(١) ١- كما هو بعض معقد إجماع المدارك ( [١]) و غيره.
٢- و قد استوى الصادق (عليه السلام) جالساً لمّا علّم حمّاداً ( [٢]).
٣- و النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) لمّا أمره بذلك في حديث المعراج ( [٣]).
٤- و قد سمعت خبر المسيء الذي علّمه النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) ( [٤]).
٥- و في خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): «و إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك، و إذا سجدت فاقعد مثل ذلك، و إذا كان في الركعة الاولى و الثانية فرفعت رأسك من السجود فاستتمّ جالساً حتى ترجع مفاصلك» ( [٥]).
بل منه يستفاد اعتبار الطمأنينة؛ إذ قد عرفت تفسيرها برجوع كلّ عضو إلى مستقرّه، و أنّ الفاضل ادّعى الإجماع عليه ( [٦]).
و في المروي عن الخصال بإسناده إلى أمير المؤمنين (عليه السلام): «اجلسوا في الركعتين حتى تسكن جوارحكم ثمّ قوموا، فإنّ ذلك من فعلنا» ( [٧]) الحديث.
و هو ظاهر في الطمأنينة فيه.
بل على الطمأنينة التي عليها الإجماع في الغنية ( [٨]) و المنتهى ( [٦]) و التذكرة ( [١٠]) و جامع المقاصد ( [١١]) و الحدائق ( [١٢]) و المحكي عن الغريّة و إرشاد الجعفرية ( [١٣]) و المقاصد العليّة و المفاتيح ( [١٤]).
كما أنّ في ظاهر المحكي عن الخلاف الإجماع على ركنيّة الاعتدال فضلًا عن رفع الرأس ( [١٥]) و إن كان هو ضعيفاً عندنا.
(٢) من ذلك [/ ممّا تقدّم] يعلم [ذلك].
[١] المدارك ٣: ٤١٠.
[٢] الوسائل ٥: ٤٥٩- ٤٦٠، ب ١ من أفعال الصلاة، ح ١.
[٣] الوسائل ٥: ٤٦٩، ب ١ من أفعال الصلاة، ح ١١.
[٤] تقدّم في ص ٣٨٦.
[٥] الوسائل ٥: ٤٦٥، ب ١ من أفعال الصلاة، ح ٩.
[٦] المنتهى ٥: ١٥٤.
[٧] الخصال: ٦٢٨، ح ١٠. الوسائل ٥: ٤٧١، ب ١ من أفعال الصلاة، ح ١٦.
[٨] الغنية: ٧٩.
[١٠] التذكرة ٣: ١٩٠.
[١١] جامع المقاصد ٢: ٣٠١.
[١٢] الحدائق ٨: ٢٩٠.
[١٣] نقله عنهما في مفتاح الكرامة ٢: ٤٣٩.
[١٤] المقاصد العليّة: ٢٧٤. المفاتيح ١: ١٤٤.
[١٥] الخلاف ١: ٣٦٠.